قوله: (وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلا فَلا إِعَادَةَ [1] أما [2] الصلاة في المزبلة ومحجة الطريق وهي جادته [3] ، والمجزرة إن أمنت من النجاسة [4] فلا إشكال في الجواز [5] ، وأما إذا لم تؤمن [6] فإن كانت غير محققة أعاد في الوقت وهو المشهور. ولابن حبيب: أبدًا [7] . المازري: ورأيت فيما علق عن ابن مَنَاسٍ [8] أن من صلى على قارعة الطريق فإنه لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينًا قائمة [9] فإنه يعيد [10] ، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ [11] أي: وإن كانت محققة فإنه يعيد قولًا واحدًا [12] .
قوله: (وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ، وَلَمْ تُعَدْ [13] يريد: لنجاستها من أقدام [14] أهلها ولعدم
= رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المتن) uotes">"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
(1) قوله: (إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلا فَلا إِعَادَةَ) ساقط من (ن) .
(2) في (ن) : (أي) .
(3) في (س) : (جادة) ، وفي (ن) : (قارعته) .
(4) في (ن) : (النجس) .
(5) قوله: (وَإِلا فَلا إِعَادَةَ) ... فلا إشكال في الجواز) يقابله في (ن 2) : (وأما إذا لم تؤمن فإن كانت غير محققة أعاد في الوقت ومحجة الطريق وهي جادة الطريق والمجزرة إن أمنت من النجاسة) .
(6) في (ن 2) : (يؤمن) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 220.
(8) في (ن) و (ن 2) : (ابن شاس) . هو: أبو موسى، وقيل: أبو عبد الله محمد بن عيسى بن مَنَاس- بنون خفيفة - اللواتي القيرواني، المتوفى 542 هـ. من كبراء فقهاء إفريقية ونبهائها والمقدمين بها وله كلام كثير، وتفسير لمسائل المدونة، سمع من البوني، وحدث عنه محمد بن علي النقاش، وبقية بن الوليد الحمصي الكلاعي. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 7/ 104، ومعالم الإيمان، للدباغ: 3/ 128، جذوة المقتبس، للحميدي: 1/ 141، وتوضيح المشتبه، لابن ناصر الدين الدمشقي: 8/ 311.
(9) قوله: (فيها عينًا قائمة) يقابله في (ن 2) : (عينا) . وانظر: شرح التلقين: 2/ 823.
(10) قوله: (فإنه يعيد) زيادة من (ن 2) .
(11) قوله: (إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (أي: وإن كانت محققة فإنه يعيد قولًا واحدًا) يقابله في (ن) : (وإن كانت غير محققة فهل يعيد أو لا قولان) .
(13) قوله: (وَلَمْ تُعَدْ) يقابله في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ولم يعد) .
(14) في (ن 2) : (أقدم) .