فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 3334

تحرزهم من ذلك، وللصور [1] ، مالك: إلا السافر [2] يلجئه إليها مطر أو برد ونحوه ويبسط ثوبًا طاهرًا، وإن وجد غيرها فلا ينزلها [3] .

قال [4] سحنون: أحب إليَّ أن يعيد من [5] صلى فيها وإن لضرورة في الوقت. ولابن حبيب: إجازة الصلاة في الدارسة إذا التجأ إليها [6] .

قوله: (وَبِمَعْطِنِ إِبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ) قد تقدم أنه [7] عليه السلام نهى عن الصلاة في معاطنها، واختلف هل العلة شدة نفورها أو لكونها تمني، أو لأنها خلقت من الجان، أو لزفورة رائحتها، أو لكون العرب تستتر بها عند قضاء الحاجة؟

قوله: (وَفي الإِعَادَةِ قَوْلانِ) أي: فإن صلى فيها، فهل يعيد الصلاة أبدًا في العمد والجهل وهو قول ابن حبيب [8] ، أو في الوقت مع النسيان؟ في ذلك قولان وقيل: يعيد في الوقت مطلقًا.

(المتن) وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيهَا مِنَ الضَّرُورِي، وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ، وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ. لَا فَائِتَةٍ عَلَى الأَرْجَح. وَالْجَاحِدُ كَافِرٌ.

(الشرح) قوله: (وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ) اعلم أن تارك الفريضة [9] لا يُقَرُّ على ذلك ويؤاخذ [10] بها اتفاقًا، واختلف في وقت المؤاخذة، والمشهور أنه آخر الوقت الضروري، وقيل: الاختياري [11] ، والمشهور اعتبار قدر ركعة

(1) في (ن 2) : (ولقصور) .

(2) في (ن 2) : (لمسافر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 182.

(4) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .

(5) في (ن 2) : (ما) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 223.

(7) قوله: (قد تقدم أنه) يقابله في (ن) : (قد تقدم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 221.

(9) في (س) و (ن) : (الصلاة) ، وفي (ن 2) : (الصلاة الفريضة) .

(10) في (ن) : (ويؤخذ) .

(11) في (ن 2) : (الاختيار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت