بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع [1] فقط [2] ، وعنه أيضا [3] أنه لا يُقتَل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصلِّ قُتل [4] .
قوله: (بِالسَّيْفِ) هذا هو المشهور [5] خلافًا لبعض أصحابنا في أنه [6] ينخس بالسيف حتى يصليَ أو يموت.
قوله: (حَدًّا) هو المشهور، وقيل: كفرًا، وهو الجاري على قول ابن حبيب [7] .
قوله: (وَلَوْ قَالَ: أنَا أفْعَلُ) يريد أنه يُقتَل ولو قال: أنا أصلي، لأنه [8] لا فرق على المذهب بين امتناعه قولًا وفعلًا، أو [9] امتناعه فعلًا [10] كما لو وعد [11] بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق [12] بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي [13] .
قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.
قوله: (وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (لا فَائِتَةً عَلَى الأَرْجَحِ [14] يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى [15] الوقتية، وأما
(1) في (ن 2) : (ركعة) ، وفي (ن) : (الركعة) .
(2) انظر: شرح التلقين: 1/ 372.
(3) قوله: (أيضا) زيادة من (ن 2) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 150، حيث نسب هذا القول لابن شهاب، ولم ينسبه لأشهب، وانظر التوضيح: 1/ 438.
(5) في (ن 2) : (المذهب) .
(6) في (ز) : (فإنه) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 150.
(8) قوله: (لأنه) ساقط من (ن) .
(9) في (ن) : (و) .
(10) قوله: (أو امتناعه فعلًا) زيادة من (س) .
(11) في (ن) : (أوعد) .
(12) في (ن 2) : فيلحق)، وفي (ن) : (فليلحق) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 150.
(14) قوله: (عَلَى الأَرْجَحِ) يقابله في (ز 1) و (ن 2) ، وفي (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (على الأصح) .
(15) قوله: (بالنسبة إلى) يقابله في (ح 1) : (سبب) .