فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 3334

بِقِيمَتِهِ، وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْهِ عَيَّنَ، وَإِلَّا فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَاشْتَرَكَا، وَالاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَغَيْرِهِ.

(الشرح) قوله [1] : (لا دَابَّةٌ في إصْطَبْلٍ) أي: فإن الإصطبل لا يلزمه باتفاق.

قوله: (وَأَلْفٌ، إِنِ اسْتَحَلَّ اوْ أَعَارَنِي، لَمْ يَلْزَمْ [2] يريد: أن من علق إقراره بشرط استحلال [3] المقر له ما ادعاه في جهته أو بشرط [4] أن يعيره دابته أو عبده أو نحو ذلك، فوقع ذلك الشرط لا يلزمه ذلك إن أنكر صحة ما ادعاه المدعي، لأنه يقول ظننت أنه لا يستحل ذلك، وأنه لا يعيرني، وهكذا نص عليه ابن عبد الحكم [5] .

قوله: (كَأَنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى) أي: وهكذا الحكم إذا قال له [6] عليّ ألف [7] ان حلف فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلًا، ابن سحنون: ولا يؤاخذ بذلك في إجماعنا ونحوه لابن عبد الحكم [8] ، وأشار بقوله: (في غير الدعوى) إلى أن عدم اللزوم مقيد بما إذا كان ذلك في غير الدعوى [9] وكذا إذا قال [10] ابتداء له على كذا إن حلف، وأما إن ادعى عليه بذلك، فقال: احلف وخذه فحلف فهذا يلزمه ولا رجوع له، قاله ابن يونس.

قوله: (أَوْ شَهِدَ فُلانٌ غَيْرُ الْعَدْلِ) أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: (المتن) uotes">"لك عليّ كذا"إن شهد به فلان ونص عليه مالك، وقيده ابن القاسم [11] كما أشار إليه هنا

(1) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .

(2) قوله: (لَمْ يَلْزَمْ) ساقط من (ن 3) .

(3) قوله: (بشرط استحلال) يقابله في (ن) : (باستحلال) .

(4) في (ن) : (اشترط) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 241، وعقد الجواهر: 2/ 844، والذخيرة: 9/ 304.

(6) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (عليّ ألف) يقابله في (ن 4) : (على ألفان وألف) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 241.

(9) قوله: (وأشار بقوله:(المتن) uotes">"في غير الدعوى"... غير الدعوى) زيادة من (ن 5) .

(10) زاد بعده في (ن) : (له) .

(11) في (ن) : (ابن عبد الحكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت