فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 3334

بغير العدل [1] .

قال [2] : وأما العدل فيقبل عليه، وفي البيان ما معناه إن قال ذلك تزكية [3] وإبراء للشاهد لم يلزمه باتفاق [4] ، وإن لم يقله [5] تزكية [6] فثلاثة أقوال عدم اللزوم مطلقًا لابن القاسم [7] وابن الماجشون وأصبغ وعيسى إلا أن يحكم [8] به عليه مع شاهد آخر [9] ومع [10] يمين الطالب [11] .

ولمطرف: اللزوم مطلقًا دون يمين ولابن كنانة وابن دينار، واختاره سحنون [12] : الفرق بين أن يحقق ما نازعه فيه خصمه، فلا يلزمه وإلا لزمه.

قوله: (وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا) أي: على الناقة [13] والمعنى أن من قال: لفلان عليّ هذه الشاة أو هذه الناقة، فإنما قبل حرف الشك يلزمه وهو الشاة، ويحلف على الناقة أنها ليست للمقر له، وقاله سحنون [14] .

قوله: (وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلانٍ، لا بِلْ مِنْ آخَرَ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ، وَقُضِىَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ) أي: وإن [15] قال لشيء بيده غصبته من زيد ثم أضرب عنه، وقال: (المتن) uotes">"بل من عمرو"فإنه يقضى بذلك لزيد لأنه أقر له به أو لا، ويتهم [16] في إخراجه عنه ثانيًا، ويقضى لعمرو

(1) انظر: المدونة: 4/ 4.

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) .

(3) في (ن 3) : (تبكيتًا) ، وفي (ن 5) : (تبكية) .

(4) في (ن) : (اتفاقا) .

(5) في (ن) : (يقبله) .

(6) في (ن 3) و (ن 5) : (تبكيتًا) .

(7) في (ن 3) : (لابن عبد الحكم) .

(8) في (ن) : (حكم) .

(9) في (ن 3) : (المقر) .

(10) في (ن) : (أو مع) .

(11) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 435.

(12) انظر: التوضيح: 6/ 438.

(13) قوله: (أي: على الناقة) ساقط من (ن 3) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 154.

(15) في (ن) : (فإن) .

(16) في (ن 4) و (ن 5) : (ولا يتهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت