بقيمته [1] يريد: إذا [2] كان من ذوات القيم، وإلا قضى بمثله ونص عليه ابن سحنون [3] وغيره، وهذا الذي ذكره هو المعروف من المذهب.
ابن القاسم: ولا يمين عليهما [4] إلا أن يدعيه الثاني فله حينئذ اليمين على الأول، فإن حلف فكما تقدم، وإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولم يكن على المقر شيء [5] .
قوله: (وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْهِ [6] عَيَّنَ [7] أي: فإن قال لك أحد هذين الثوبين ونحو ذلك أمر بتعيين المقر به، فإن عيّن الأعلى أو الأدنى ووافقه المُقَرُّ له [8] فلا كلام، وإن خالفه حلف المقر ودفع له ذلك، وإن [9] نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى، ويبقى له الأدنى بتسلم المقر له.
قوله: (وَإِلا فَإِنْ عَيَّن الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ) أي: فإن [10] لم يعين المقرُ واحدًا منهما بل قال: لا أدري ونحوه، فإن الطالب إن عيّن أدناهما أخذه بغير يمين لبُعد التهمة، وإن عيّن أجودهما حلف وأخذه.
قوله: (وَإِنْ قَالَ لا أَدْرِي حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا) أي: وإن [11] قال المقر له أيضًا: لا أدري [12] حلف [13] على نفي العلم به [14] فيحلف المقر أولًا ثم المقر له ثانيًا،
(1) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (و) .
(2) في (ن) : (إن) .
(3) انظر: شرح التلقين: 1/ 28، والتوضيح: 6/ 440.
(4) زاد بعده في (ن) : (وقال عيسى) .
(5) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 168.
(6) في (ن) : (ثوبين) .
(7) قوله: (عَيَّنَ) ساقط من (ن 5) .
(8) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(9) في (ن) : (فإن) .
(10) في (ن) : (وإن) .
(11) في (ن) : (فإن) .
(12) زاد بعده في (ن) : (أي بعد أن قال المقر لا أدري) .
(13) في (ن) : (حلفا) .
(14) في (ن) و (ن 4) : (المعرفة) .