ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام [1] نسقًا [2] .
قوله: (وَبِغَيْرِ الْجنْسِ كَأَلْفٍ، إِلا عَبْدًا، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) يريد: أن الاستثناء من غير الجنس يصح أيضًا، ابن شاس: كقوله: له على ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا أو دابة، وقيل: استثناؤه باطل، ويلزمه ما أقرّ به كاملًا [3] ، وعك الأول فقال ابن شاس: يقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد الذي استثنيته [4] ، ثم تكون مقرًا بما فضل من الألف عن [5] قدر قيمته [6] ، وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) أي: قيمة المستثنى أي: ما لم يذكر قيمة [7] تستغرق الألف، فإن الاستثناء يبطل قاله [8] في الجواهر [9] .
قوله: (وَإِنْ أَبْرَأَ فُلانًا مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِئَ مُطْلَقًا) يريد: أن من أبرأ شخصًا معينا مما اله قبله من الدين أو مما يدعيه [10] قبله [11] أو أبرأه [12] من كل حق له عليه أو قال: أبرأت ذمته فقط، فإنه يبرأ منه [13] مطلقًا، وليس له بعد ذلك مطالبته [14] بوجه من الوجوه.
قوله: (وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسِّرِقَةِ) يريد: ما لم يبلغ الإمام، فإن [15] بلغه فليس له حينئذ
(1) قوله: . (الكلام) زيادة من (ن 5) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 210.
(3) انظر: عقد الجواهر،: 2/ 846.
(4) في (ن) : (استثنيت) .
(5) في (ن) : (من) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 846.
(7) قوله: (قيمة) ساقط من (ن) .
(8) في (ن) : (وقاله) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 846.
(10) في (ن) : (يدع) .
(11) قوله: (أو مما يدعه قبله) ساقط من (ن 4) .
(12) في (ن) : (أبرأ) .
(13) قوله: (منه) ساقط من (ن) .
(14) في (ن) : (مطالبة) .
(15) في (ن) : (فإذا) .