فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 3334

أن الصغير لا كلام له من باب الأولى [1] ، قال في النوادر: ولا يلتفت إلى تصديق الولد ولا إلى تكذيبه، وفي الكافي يشترط [2] في الولد الكبير أن يكون حيًا [3] ، ولو استلحق ولدًا كبيرًا ميتًا فلا يجوز [4] لأن ذلك يحتاج إلى تصديقه، وهو قد عَلم بموته بخلاف الصغير فإنه يستلحقه ويلحق به ولو مات [5] ، وعلى هذا فقوله: (أو [6] مات) أي: صغيرًا، وعلى قول ابن أبي زيد وغيره: لا يحتاج إلى هذا القيد ويلحقه وإن مات كبيرًا، وكلامه محتمل للتقييد وعدمه.

قوله: (وَوَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ) أي: وورث الأب الولد الميت إن كان للميت ابن يرثه، وهذا نحو قوله في اللعان من المدونة: ومن نفى ولدًا بلعانه ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد وألحق [7] به، وإن لم يترك ولدًا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه [8] ، وحكى عن أشهب أنه لا شيء له، واختاره ابن القصار [9] .

قوله: (أَوْ بَاعَهُ وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ) هو عطف على (كبر) . [10] قال مالك في المدونة فيمن باع صبيًا ولد عنده [11] ، ثم أقر بعد ذلك أنه

(1) في (ن) : (أولى) .

(2) زاد بعده في (ن) : (التصديق) .

(3) قوله: (في الولد الكبير أن يكون حيًا) يقابله في (ن 5) : (تصديق الولد الكبير قال) ، قوله: (أن يكون حيًا) ساقط من (ن) .

(4) في (ن) : (يلحق) .

(5) انظر: التوضيح: 6/ 446.

(6) في (ن 3) و (ن 4) : (ولو) .

(7) في (ن) : (ولحق) .

(8) قوله: (ويحد ولا يرثه) ساقط من (ن 3) . وانظر: المدونة: 2/ 361.

(9) انظر: التوضيح: 4/ 580.

(10) قوله: ((المتن) uotes">"وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ"... هو عطف على (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"كبر") يقابله في (ن) : (معطوف على قوله وإن كبر أو مات ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح) ، وقوله: (هو عطف على(المتن) uotes g- (المتن) uotes">"كبر") زيادة من (ن 5) .

(11) قوله: (ولد عنده) يقابله في (ن 3) : (ولو عبده) ، وفي (ن 5) : (ولد عنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت