فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 3334

ابن له لحق به، ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه، وقد نزلت بالمدينة فقضى فيها [1] بعد خمس عشرة سنة [2] . ابن يونس: واختلف فقهاؤنا [3] القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد [4] يوم استلحاقه [5] ، فحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بها، وقال غيره: لا يرجع، وقال غيرهما: إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة له، والنفقة بالخدمة، وإن كان صغيرًا لا خدمة فيه رجع بالنفقة. ابن يونس: وهذا أعدلها [6] ، لأنه اشتراه للخدمة والنفقة عليه، وقد حصل له غرضه ولا [7] تباعة له، ومثله عن سحنون: وهذا معنى قوله: (وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ. إلى آخره) .

قوله: (وَإِنِ ادَّعَى اسْتِيلادَهَا بِسَابِقٍ) أي بملك سابق [8] - (فَقَوْلانِ فيها) أي وإن ادعى المستلحق استيلاد الأمة التيَ باعها بسابق أي: بملك سابق فقولان فيها، أي: في الأمة، واحترز به من الولد فإنه يلحق به [9] على كل حال كما سيذكره.

قوله: (وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ) أي: إذا [10] باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع ثم استلحق ولدها لحقَ به، وقاله في المدونة، قال فيها: وله أخذ الأم إن لم يتهم فيها لزيادتها، وردّ الثمن [11] ، وإليه أشار بقوله: (وَلَمْ يُصَدِّقْ فِيهَا، إِنِ اتُّهِمَ بِمَحَبَّة [12] ، أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ، أَوْ وجاهة [13] ، وَرَدَّ ثَمَنَهَا) ثم قال [14] (وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقًا)

(1) في (ن 3) : (بها) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 543.

(3) في (ن) : (فيها) .

(4) زاد بعده في (ن) : (إلى) .

(5) في (ن 5) : (استحقاقه) .

(6) في (ن) : (أعدلهما) .

(7) في (ن) : (فلا) .

(8) قوله: (أي: بملك سابق) زيادة من (ن 4) .

(9) في (ن) : (يلحقه) .

(10) في (ن) : (وإذا) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 531.

(12) في (ن 4) : (بمحبته) .

(13) في (ن) : (واجهة) .

(14) قوله: (ثم قال) ساقط من (ن 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت