(لا أَضَرَّ) [1] قال في المدونة: وكل ما حمل مما هو أضر مما استعارها له فعطبت فهو ضامن [2] .
قوله: (وَإِنْ زَادَ مَا تعطِبَ بِهِ مثلها [3] فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤُهُ [4] أي: فإن استعارها لحمل شيء فزاد عليها زيادة تعطب بمثلها خير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي، ولا شيء له غير ذلك، أو [5] يأخذ كراء فضل الضرر ولا شيء له غيره ابن يونس: ومعرفة ذلك [6] يقال كم يساوي [7] كراءها فيما استعارها له، فإن قيل: عشرة، قيل: وكم يساوي كراءها فيما حمل عليها، فإن قيل: خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له، قال: وإن. زاد ما لا تعطب بمثله فليس له إلا كراء الزيادة [8] .
قوله: (كَرَدِيفٍ) يريد: أن حكم الرديف حكم الزيادة، فإذا عطبت به خير المعير [9] كما تقدم، وقاله [10] في المدونة [11] .
قوله: (وَأُتْبعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالإِعَارَةِ) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في عدم المستعير، فإن علم الرديف بذلك فهو أيضا متعدٍّ، ولرب الدابة أن يغرم من شاء منهما.
قوله: (وَإِلا فَكِرَاؤُهُ) أي: وإن لم يكن الزائد [12] مما تعطب بمثله الدابة [13] ، فليس
(1) في (ن 3) : (لا الضر) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 488.
(3) قوله: (مثلها) زيادة من (ن 3) .
(4) قوله: (كراؤه) ساقط من (ن) ، وفي (ن 5) : (كِرَاؤُهُا) .
(5) في (ن) : (و) .
(6) زاد بعده في (ن) : (أن) .
(7) قوله: (كراء فضل الضرر ... ومعرفة ذلك يقال كم يساوي) ساقط من (ن 4) .
(8) انظر: التوضيح: 6/ 493.
(9) قوله: (المعير) ساقط من (ن 4) .
(10) قوله: (وقاله) ساقط من (ن) .
(11) انظر: المدونة: 4/ 448.
(12) في (ن 4) : (الرديف) .
(13) قوله: (الدابة) ساقط من (ن) .