فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 3334

لرب الدابة إلا كراء الزائد، وقد تقدم.

قوله: (وَلَزِمَتِ المقيدة بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لانْقِضَائِهِ) يريد: أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة بكذا [1] أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم فهي لازمة إلى انقضاء ذلك.

قوله: (وَإِلا فَالمُعْتَادُ [2] أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها، ورواه الدمياطي عن ابن القاسم [3] . ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن العرف كالشرط [4] . ابن شاس: وقال أشهب: العير [5] بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكه ثم إن أسلمه كان له أن يسترده، وإن قرب. وقال أبو الفرج: أرى ما روي من وجوب العارية بالقول دون القبض إنما هو فيما عدا الأرضين [6] ، وروى الدمياطي عن أشهب أن للمعير ذلك إن عرضت له حاجة إلى بيع ذلك و [7] الانتفاع به، وأما إن كان لشر [8] حدث بينهما فلا.

قوله: (وَلَهُ الإِخْرَاجُ في كَبِنَاءٍ، إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ، وَهَل خِلافٌ، أَوْ قِيمَتُهُ إِن لَمْ يَشْتَرِه [9] ، أَوْ إِنْ طَالَ أَوِ إن [10] اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ [11] كَثِيرٍ؟ تأويلات [12] أي: وللمعير إخراج المستعير في البناء ونحوه، وهو الغرس إن دفع له ما أنفق على ذلك،

(1) في (ن 4) : (بطن) .

(2) في (ن) : (فكالمعتاد) .

(3) انظر: عقد الجواهر: 3/ 3.

(4) انظر: التوضيح: 6/ 494.

(5) قوله: (المعير) ساقط من (ن) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 3.

(7) في (ن) : (أو) .

(8) في (ن) : (لشرط) .

(9) في (ن) و (ن 5) : (لم يشترط) .

(10) قوله: (إن) ساقط من (ن) .

(11) في (ن) : (بغير) .

(12) في (ن 4) و (ن 5) : (تأويلان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت