فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 3334

بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيف كان أو يسلمه إليه.

قوله: (وله [1] صيد شبكة) أي للغاصب [2] وعليه لربها أجرة ما انتفع به وهو مما لا خلاف فيه كالسيف والرمح والحبل ونحوه [3] قوله: (وَمَا أَنْفَقَ فِي الْغَلَّةِ) يريد: أن الغاصب إذا حُكم عليه بالغلة كان له أن يطلب بما أنفق على المغصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة وسقي الأرض وعلاجها [4] ونحوه مما لا بد للمغصوب منه فيحاسب المالك بذلك ويسقطه [5] من الغلة، فإن زادت النفقة لى الغلة لم يرجع على المالك بشيء، ولهذا قال في الغلة أي [6] : إنما تكون النفقة في الغلة لا في غيرها، وقاله في المدونة، وقاله ابن القاسم في كتاب محمد، ثم رجع عنه، وقال: لا شيء للغاصب، واختاره محمد [7] ، والأول أظهر.

قوله: (وَهَلْ إِنْ أَعْطَاهُ [8] فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءَ فَبِهِ [9] ؟ أَوْ بِالأَكثَرِ مِنْهُ وَمِنَ الْقِيمَةِ تَرَدُّدٌ) يريد: أنه اختلف فيمن أتلف لرجل سلعة وقفت على ثمن دفعه فيها غير واحد، هل يلزمه ذلك الثمن أو القيمة، أو الأكثر من الثمن والقيمة [10] تردد في ذلك الأشياخ، ففي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم أنه يضمن الثمن ولا ينظر إلى القيمة، وقال سحنون: يضمن القيمة، وقال عيسى: يضمن الأكثر من الثمن [11] أو القيمة [12] ،

(1) قوله: (وله) ساقط من (ن) ، وفي (ن 3) : (وللغاصب) .

(2) قوله: (وللغاصب) زيادة من (ن 3) .

(3) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وله صيد شبكة"... فيه كالسيف والرمح والحبل ونحوه) ساقط من (ن 4) .

(4) في (ن 3) و (ن 4) : (علاجه) ، وقوله: ((المتن) uotes">"وسقي الأرض وعلاجها") ساقط من (ن 5) .

(5) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (يسقط) .

(6) قوله: (في الغلة أي) يقابله في (ن 3) : (في العتبية) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 345.

(8) في (ن) : (أعطى) .

(9) في (ن) : (فيه) .

(10) قوله: (أو الأكثر من الثمن والقيمة) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (والقيمة تردد في ذلك الأشياخ ... يضمن الأكثر من الثمن) ساقط من (ن 3) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت