حَائِزًا [1] ، لا مَالِكًا، إِلا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الملْكِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ [2] ابن يونس: لأن شاهد الغصب لم يثبت له [3] ملكًا وشاهد الملك لم يثبت له [4] غصبًا، فلم يجتمعا في ملك ولا في غصب.
قوله: (وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) أي: أن [5] يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت من [6] ملكه بوجه من الوجوه.
قوله: (وإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقٍ، حُدَّتْ لَهُ) [7] .
قوله: (وَالْمُتعَدِّي جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا) هذا إشارة منه إلي أن المتعدي يفارق الغاصب وهو مذهب المدونة وغيرها، وذكر من الوجوه التي فرق بينهما بها وجهًا واحدًا وهو أن المتعدي [8] جانٍ على بعض السلعة كالمستعير والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة، والغاصب جار على مجموع الذات ونحوه في المدونة، وقيل: لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير، والغاصب يضمن مطلقًا ونحوه لابن المواز [9] ، وقيل: إن [10] المتعدي ضامن لها من يوم التعدي، لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها كالمستأجر والمستعير، وقيل: غير ذلك، واحترز بقوله غالبًا من مثل مسألة المستأجر والمستعير فإنهما قد تعديا على مجموع السلعة لا على بعضها، ومع ذلك يجعلونهما [11] متعديين لا غاصبين.
(1) في (ن) : (ذائد) .
(2) قوله: (وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) ساقط من (ن) .
(3) في (ن 3) : (لك) .
(4) في (ن 3) : (لك) .
(5) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(6) في (ن) : (عن) .
(7) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقِ، حُدَّتْ لَهُ") ساقط من (ن) و (ن 4) .
(8) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وغيرها) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 333.
(10) في (ن) : (لأن) .
(11) في (ن) : (جعلوهما) .