فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 3334

قوله: (فَإِنْ أفَاتَ الْمَقْصُودَ بقَطع [1] ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هَيْئَةٍ، أَوْ أُذُنِهَا، أَوْ طَيْلَسَانِهِ) يريد: أن الفساد الكثير هو الذي يفيت المقصود من الذات [2] ، وإن كان في الصورة يسيرًا مثل أن يقطع ذنب دابة ذي هيئة كقاض ونحوه ممن لا يليق بحاله ركوبها على تلك الهيئة، وكذلك قطع أذنها وهو مروي عن عبد الملك [3] وأصبغ. ابن شاس: وهي الرواية المشهورة عن مالك، وعنه أيضا: أنه يضمن [4] في الأذن دون الذنب، ومثل ذلك قطع طيلسان ذي هيئة وقلنسوته ونحوهما، لأنه لا يلبس ذلك على هذه الحالة [5] .

قوله: (أَوْ [6] لَبَنِ شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ) أي: إذا تعدى عليها بأمر يفيت الغرض المقصود منها [7] فأذهب لبنها أو بعضه لذلك [8] فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربها إن كان اللبن هو المقصود الأعظم منها. مطرف وعبد الملك وأصبغ: إن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها [9] .

قوله: (أَوْ قَلْعِ [10] عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يَدَيْهِ) أي: لأن قلع [11] عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض [12] منهما، وكذلك قطع اليدين.

قوله: (فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ، أَوْ قِيمَتُه) أي: فإن حصلت الإفاتة خُير المالك بين أخذ ذلك وما نقصه العداء [13] ، وبين أن يأخذ قيمته كاملة ويتركه للمتعدي، وإلى هذا رجع مالك،

(1) في (ن) : (كقطع) .

(2) في (ن 4) : (الدواب) .

(3) في (ن) : (عبد الحكم) .

(4) في (ن 3) : (لا يضمن) .

(5) انظر: عقد الجواهر: 3/ 875.

(6) في (ن) : (و) .

(7) زاد بعده في (ن 4) : (يفيت الغرض المقصود منها) .

(8) قوله: (لذلك) ساقط من (ن) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 337.

(10) قوله: (أَوْ قَلْعِ) يقابله في (ن) : (وقطع) .

(11) في (ن) : (قطع) .

(12) زاد بعده في (ن) : (المقصود) .

(13) في (ن 3) : (العيب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت