فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 3334

غرسها من هي في يده أو بنى فيها، أي: سواء كان مكتريًا أو مشتريًا فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة غرسه وبنائه قائمًا، فإن امتنع من ذلك فللغارس أو الباني أن يدفع له قيمة أرضه، فإن أبى فهما شريكان، وبه قضي عمر - رضي الله عنه - [1] ، فقال ابن يونس [2] وغيره: ظاهر الكتاب أن صاحب البناء يكون له [3] شريكًا بقيمة البناء، وقال مطرف: بما زاد البناء في قيمة الأرض، وفهم بعضهم المدونة عليه [4] : والأول أصوب، لأن البناء قد لا يزيد في مثل هذه الأرض شيئًا، بل قد يكون ثمنها براحًا أكثر لأعمال البقول [5] ونحوها فيها، فإذا قومت على هذا ذهب عمل العامل بإطلاق، وهو [6] غير متعد، وفي العتبية قول ثالث أنه يكون شريكًا بما أنفق إذا كان يشبه بنيان الناس لا بنيان الأمراء [7] ومذهب المدونة كما قال أن القيمة إنما تكون يوم الحكم لا قبله، لأنه قبل ذلك لم يزل على ملك الباني [8] ، وهذا هو الأظهر، وقيل: يوم البناء.

قوله: (إِلا [9] الْمُحَبَّسَةَ فَالنَّقْضُ) أي فإن استحقت الأرض بحبس فليس للباني إلا أخذ [10] نقضه إذ ليس ثم [11] من يدفع إليه قيمة بنيانه [12] قائما، وليس له هو أن يدفع قيمة الأرض، لأن فيه بيع الحبس.

قوله: (وَضَمِنَ قِيمَةَ الْمُسْتَحِقَّةِ، وَوَلَدَهَا يَوْمَ الْحُكْمِ) يريد: أن من اشترى أمة فوطئها

(1) زاد بعده في (ن 4) : (وإذا بنينا على الشركة) .

(2) في (ن 5) : (ابن القاسم) .

(3) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(4) زاد بعده في (ن 4) : (ابن يونس) . وانظر: التوضيح: 6/ 549.

(5) في (ن 5) : (المقول) .

(6) في (ن 3) و (ن 4) : (باطلًا) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 158.

(8) انظر: التوضيح: 6/ 551.

(9) في (ن) : (لا) .

(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الأخذ) .

(11) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (تم) .

(12) في (ن) : (بنائه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت