فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 3334

حبيب [1] ، وهو ظاهر التهذيب أيضا [2] .

قوله: (لا إن صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ) يريد: أن من ابتاع عبدا من رجل ثم أصاب به عيبا فصالحه البائع [3] على عبد آخر دفعه إليه، ثم استحق أحدهما، فإن حكمهما مخالف لحكم ما تقدم، وليس له الرد، وفيه نظر، قال [4] في المدونة بعد أن حكي الصورة التي ذكرناها قال: وكأنهما [5] في صفقة واحدة، فإن استحق أحدهما فَلْيُفَضَّ الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا، على ما ذكرنا، فظاهره أن المستحق إذا كان وجه الصفقة [6] أن له الرد كما تقدم [7] .

قوله: (وهَلْ يُقَوَّمُ الأَوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ؟ تَأْوِيلانِ) قال القاضي عياض: قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما [8] جميعا [9] يوم الصلح لأنه يوم تمام القبض فيهما، ولا يفترق النظر فيهما [10] ، وقاله أبو عمران، وقيل: ينظر إلى [11] الأول [12] يوم القبض والثاني يوم

(1) انظر: شرح التلقين: 1/ 262.

(2) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 115.

(3) زاد بعده في (ن) : (عن العيب) .

(4) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (قال) .

(5) في (ن 4) : (ولأنهما) .

(6) قوله: (أم لا، على ما ... وجه الصفقة) ساقط من (ن 3) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 206.

(8) في (ن) : (قيمتها) .

(9) قوله: (جميعا) ساقط من (ن) .

(10) قوله: (ولا يفترق النظر فيهما) ساقط من (ن 5) . وانظر: مذاهب الحكام: 1/ 163 و 164، ونصه: والذي يبيع في السوق الثياب للناس مثل الصاحة، وهؤلاء النساء الذين يبيعون على الدوام ما دفع إليهم من الثياب والحلي والجوهر مثل نساء مصر الذين تدفع إليهم الأموال فيبيعون على الدور الأسواق، فيستحق عليهم ما باعوا، على من ترى أن يرجعوا بالأثمان التي دفعوا، فقال على أرباب المتاع، فقلت لمالك: فإن ادعوا تلف ما دفع إليهم وقد قلت لي أنهم ضامنون لما دفع إليهم، أي القيمة تضمنهم قيمة المتاع يوم قبضوه أم قيمته يوم تلف. قال: بل القيمة يوم قبض المتاع.

(11) قوله: (ينظر إلى) يقابله في (ن 3) : (يقوم) .

(12) قوله: (إلى الأول) يقابله في (ن) : (للأول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت