فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 3334

الصلح، وإلى هذا ذهب غيره، وذكره عبد الحق في نكته وعابه [1] أبو عمران، فقال كيف [2] : يقول كأنهما في صفقة، وهذا يقول في صفقتين، انظر الكبير.

قوله: (وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ [3] يَفُتْ، وإِلا فَفِي عِوَضِهِ [4] يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض [5] ، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر [6] به إن لم يفت، فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمة عرضه وكان [7] حكمه حكم البيع [8] أي: وإن كان مثليا رجع بمثله إلا أن قوله بقيمة عرضه [9] يخالف قول الشيخ وإلا ففي عوضه [10] .

قوله: (كَإِنْكَارٍ عَلي الأَرْجَحِ) أي: فإن استحق ما قبض المدعي، والصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وبه قال سحنون [11] ، وصوبه ابن يونس كما أشار إليه هنا [12] وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا أن [13] يرجع إلى الخصومة [14] وقاله أبو سعيد ابن هشام [15] وغيره، وضعف [16] بأنه غرر

(1) في (ن 5) : (وعليه) . وانظر: النكت والفروق: 2/ 228 و 229.

(2) في (ن) و (ن 4) و (ن 5) : (فقال ابن القاسم) .

(3) في (ن) : (إن لم) .

(4) في (ن 5) : (عرضه) .

(5) في (ن 4) و (ن 5) : (عرض) .

(6) في (ن) : (أقر له) .

(7) في (ن) : (لأن) .

(8) انظر: المدونة: 4/ 205.

(9) في (ن 3) : (عوضه) .

(10) في (ن 5) : (عرضه) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 205.

(12) انظر: المدونة: 4/ 205.

(13) في (ن 3) : (إن لم) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 181.

(15) في (ن) و (ن 4) : (ابن أخي هشام) .

(16) في (ن) : (وضعفه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت