فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 3334

إلا إذا تحاكموا إلينا [1] وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا [2] .

قوله: (أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسًا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضًا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة [3] . وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقًا [4] ؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.

قوله: (كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال [5] ، وقاله [6] سحنون [7] .

قوله: (لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو [8] مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس [9] .

قوله: (وجار وإن ملك تطرقًا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة [10] في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها [11] بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.

قوله: (وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره.

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 14/ 399.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 201.

(3) انظر: المدونة: 4/ 264، ونصه: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل، ثم قام الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة، أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع.

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3401.

(5) في (ن) : (مال المسلمين) .

(6) في (ن) : (نص عليه) .

(7) زاد بعده في (ن) : (في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة ثم قال فللسلطان أن يأخذ لبيت المال أو يترك) . وانظر: مسائل ابن رشد: 2/ 1184.

(8) قوله: (هو) ساقط من (ن) .

(9) انظر: تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 6/ 586.

(10) (في(ن) : (بالشريكة) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 215، وتهذيب المدونة: 4/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت