قوله: (و [1] كراء) قال في الموازية [2] : اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فروى عنه ابن القاسم، وابن وهب فيمن اكترى نصف دار لرجل، ونصفها لآخر، قال: ما علمت في هذا شفعة [3] .
وروى ابن القاسم عنه -أيضا- في شريكين اكتريا أرضا، ثم أكرى أحدهما حصته من غيره، أن شريكه أولى بها، وقال أشهب: في جميع ذلك الشفعة، قال وقد بلغني ذلك عن مالك. محمد: وهو أحب إلى [4] .
وقال ابن حبيب: الذي أخذ به ابن الماجشون، وابن عبد الحكم [5] ، عدم [6] الشفعة في ذلك، والذي أخذ به ابن القاسم، ومطرف، وأصبغ، الشفعة وبه نأخذ [7] ، وكذلك في كراء الدور والمزارع سواء [8] .
فانظر كيف اقتصر الشيخ على عدم الشفعة، ولم يحك القول الآخر، وهو أولى بالذكر هنا؛ لأنه أحد قولي مالك، ورواية ابن القاسم عنه، وبه أخذ هو، وأشهب، ومطرف، وأصبغ [9] ، وابن المواز، وابن حبيب [10] أو كان يذكر القولين معًا؟ ! .
قوله: (وفي ناظر الميراث قولان) يعنى: أنه اختلف في ناظر الميراث [11] ، هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال، أو لا؟ ، فقال ابن زرب: ليس له ذلك [12] . خلافا للمغيرة.
(1) في (ن) : (أو) .
(2) في (ن 3) و (ن 4) : (في المدونة) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 145.
(4) قوله: (أحب إلى) يقابله في (ن 4) : (أصوب) . انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: 11/ 145.
(5) قوله: (وابن عبد الحكم) يقابله في (ن 5) : (ابن عبد الملك) .
(6) قوله: (عدم) ساقط من (ن 3) .
(7) قوله: (وبه نأخذ) ساقط من (ن 3) .
(8) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: 11/ 145.
(9) قوله: (وأصبغ، الشفعة وبه نأخذ ... ، وأصبغ) ساقط من (ن 4) .
(10) زاد بعده في (ن 4) : (أن له الشفعة) . انظر هذه الأقوال في النوادر والزيادات: 11/ 145.
(11) قوله: (ناظر الميراث) يقابله في (ن 5) : (ظاهر الموازية) .
(12) انظر: الخصال: 1/ 270، ونصه: باب أربعة لا شفعة لهم: ونصه: وذلك إذا باع أحد المتفاوضين من دار من شركتهما، وإذا باع الوصي حصة يتيم في ولاية نظره، من دار مشتركة بينهما ...