فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 3334

المتيطى: وبرواية مطرف القضاء، ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن [1] ، وفي البيان: هو الصحيح؛ ولهذا اقتصر هنا عليه، وقال ابن غلاب [2] : المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب ساقطة بين الأشراك [3] وحكى ابن الحاجب: قولا بسقوطها مطلقا، ويعز وجوده [4] .

قوله: (إن انقسم) يريد: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلا للقسمة، واحترز به مما إذا كان لا يقبل القسمة، أو يقبلها بضرر كالحمام ونحوها، وقد اختلف هل في ذلك شفعة، أم لا؟ ، والقولان لمالك، وفي المدونة ما يدل عليهما [5] ولهذا قال: (وفيها الإطلاق) أي: وفيها -أيضا- قول بوجوب الشفعة مطلقا [6] ، سواء كان مما يقبل القسمة، أم لا، والمشهور: عدم الشفعة في ذلك، قاله في الذخيرة [7] وبه قال ابن القاسم، ومطرف وبثبوتها قال أشهب، وابن الماجشون، وأصبغ [8] قال في المعين [9] : وبه القضاء، وأفتى به فقهاء قرطبة. ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بإيجاب الشفعة [10] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وبه عمل) [11] .

قوله: (بمثل الثمن) يريد: أن الشريك إنما يأخذ الشقص من يد مبتاعه، بمثل الثمن الذي وقع به البيع إن كان من ذوات الأمثال، وأما إن كان مقوما، فإنما يأخذه [12] بقيمته، كما قال بعد هذا، وأشار بقوله: (ولو دينا) إلى أن المبتاع إذا أخذ الشقص عن

(1) انظر: التوضيح: 6/ 574.

(2) في (ن 4) : (ابن عتاب) .

(3) في (ن 3) : (الشركاء) .

(4) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 620.

(5) انظر: المدونة: 4/ 264.

(6) في (ن) و (ن 4) : (في العقار) .

(7) انظر: الذخيرة: 7/ 287 - 290.

(8) انظر تفصيل هذه الأقوال في: المقدمات الممهدات: 2/ 226 و 227.

(9) في (ن 4) : (المفيد) ، وفي (ن 3) : (العين) . وانظر: التوضيح: 6/ 572.

(10) انظر: التوضيح: 6/ 572.

(11) قوله: (وبه عمل) يقابله في (ن 3) : (وعمل به) .

(12) في (ن 3) : (يأخد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت