فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 3334

دين له في ذمة الشريك، فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمن [1] ، وهو مذهب المدونة، وروي عن مالك [2] ، قال عنه [3] أشهب وغيره: وكذلك لو كان البائع عديما بذلك الدين [4] فلا يأخذه الشفيع [5] إلا بمثله أو يترك [6] ، قال: ولا قيمة في الذهب والفضة، وإنما القيمة في العروض [7] وعنه أيضا: إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع ذلك إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن، وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. وقال سحنون: يقوم الدين بعرض نقدا، ثم يقوم العرض بعين، ثم يأخذه الشفيع بذلك [8] .

ابن المواز: فإن اشتراه منه بعد حلول الأجل، فلا يأخذه الشفيع إلا بالعدد بعينه [9] .

قوله: (أو قيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم، أخذ الشفيع الشقص بقيمة ذلك الثمن، كما تقدم، و (المتن) uotes">"أو"في كلامه تفصيلية.

قوله: (برهنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن، فلا يأخذ [10] الشفيع ذلك إلا برهنه أو ضامنه، أي: رهن مثل رهنه أو ضامن مثل ضامنه، وقاله أشهب، وعنه أيضا: إذا كان الشفيع أملأ من الضامن ومن المشترى، أخذه بلا ضامن. ولا رهن [11] ، واختار محمد الأول [12] .

قوله: (وأجرة دلال وعقد شراء) هو معطوف على قوله: (بمثل الثمن) ، والمعنى: أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن أو قيمته وأجرة الدلال وأجرة كاتب عقد الشراء،

(1) في (ن 3) : (بمثل الثمن) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 218.

(3) قوله: (قال عنه) يقابله في (ن 3) : (قاله عنه) ، وفي (ن 5) : (قال عليه) .

(4) قوله: (الدين) ساقط من (ن 4) ، وفي (ن) : (الدين إلى سنة) .

(5) قوله: (الشفيع) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (أو يترك) ساقط من (ن 4) ، وفي (ن 3) : (أو شريك) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 164.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 163.

(9) قوله: (بعينه) يقابله في (ن 3) : (لا بالقيمة) ، وفي (ن 4) : (ما لعينه) .

(10) قوله: (فلا يأخذ) يقابله في (ن 5) : (فيأخذ) .

(11) قوله: (بلا ضامن. ولا رهن) يقابله في (ن 3) : (بلا ضمان) .

(12) انظر تفصيل هذه الأقوال في البيان والتحصيل: 12/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت