فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3334

اشترى قطيعًا [1] من جنان رجل بإزاء جنانه، على أن يدخله [2] من جنانه ولا مدخل له من جنان البائع، ثم استحق جنان المشتري: إنَّ البيع ينفسخ في القطيع [3] ، لأنه اشترى على الشرط المذكور، وحين لم يكن له [4] ، من أين يصل إليه؟ ! . وبه أفتى ابن العطار، ووقع لعبد الحق خلاف هذا.

وانظر قوله هنا: (ثم استحق جنان البائع) فإنه سهو، وصوابه جنان المشتري؛ لأن المسألة وقعت هكذا على ما تقدم، وأما إذا استحق جنان البائع ومن جملته القطعة المبتاعة، فلا إشكال في نقض البيع فيها [5] ، سواء اشتراها على الصورة التي ذكر أو غيرها.

قوله: (ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولًا بين أن يشفع أو لا، فيخير [6] المبتاع في رد ما بقى) هكذا وقع في المدونة ونصه: ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع [7] وللمستحق نصف الأرض، ثم يبدأ [8] الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي، فإن أحب أخذه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة، وإن لم يستشفع خير المبتاع [9] بين رد ما بقى في يده من الصفقة وأخذ جميع الثمن؛ لأنه [10] استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر، وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن [11] .

(1) في (ن 3) : (قطعة) .

(2) في (ن) : (مدخله) .

(3) في (ن 3) : (القطعة) .

(4) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وحين كان) .

(5) قوله: (في نقض البيع فيها) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (فيخير) يقابله في (ن 3) : (فإن أبى خير) .

(7) زاد بعده في (ن) : (وخير الشفيع أولا بين أن يشفع) .

(8) في (ن) : (بين أن) .

(9) في (ن 3) : (البائع) .

(10) زاد بعده في (ن) : (قد) .

(11) انظر: المدونة، دار صادر: 14/ 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت