فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 3334

وفي النوادر: يفسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض [1] ، ويكون البائع شريكًا له في الزرع وحده والمستحق شريكا له في الأرض وحدها، ثم إن أخذ نصف الأرض بالشفعة انفسخ بقية الزرع ورجع الزرع [2] كله للبائع، ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن إلا ما قابل ما أخذه الشفيع من الأرض خاصة، وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض فقط. وقيل: تنفسخ الصفقة كلها؛ لأنها جمعت حلالًا وحراما؛ لبقاء نصف الزرع الآخر [3] بلا أرض [4] .

(1) قوله: (والأرض) ساقط من (ن 3) .

(2) قوله: (الزرع) ساقط من (ن 5) .

(3) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (لبقاء الزرع الأخضر) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 129 و 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت