يرجو انقطاعه، وأما إذا علم أنه لا ينقطع، فإنه يصلي به على تلك الحالة في أول الوقت، نص عليه صاحب المقدمات [1] وابن يونس.
قوله [2] : (أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا وَجِنَازَةً [3] وَظَن دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا لَهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ [4] الضمير في(فيها) و (أتمها) عائد على الصلاة، وفي (دوامه) عائد [5] على الرعاف، وفي (له) عائد [6] على الوقت الاختياري، والمعنى: وإن رعف في الصلاة وظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري [7] أتم صلاته على حالته التي هو عليها، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يشخب [8] دمًا.
أشهب في النوادر: وإن خاف إن خرج يغسل [9] الدم أن تفوته صلاة العيد أو الجنازة، وكان لم يكبر [10] على الجنازة ولا [11] عقد ركعة من [12] العيد [13] فليمض [14] كما هو ولا ينصرف [15] ، ونحوه في المقدمات عن أشهب [16] ، وذكر ابن يونس عنه ذلك [17] ، إلا أنه لم يذكر عنه هل كبر أو عقد ركعة أم لا.
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 29.
(2) في (ن) : (وإلى هذا أشار بقوله) .
(3) في (ن) : (أو جنازة) .
(4) قوله: (لَهَا إنْ لَمْ يُلَطَخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (عائد) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (عائد) زيادة من (ن 2) .
(7) قوله: (الوقت الاختياري) يقابله في (ن 2) : (وقت الاختيار) .
(8) قوله: (ودمه يشخب) يقابله في (س) : (وجرحه يسعب) وفي (ن 2) : (وجرحه يثعب) ، وفي (ن) : (وجرحه يتعب) .
(9) في (س) و (ن) و (ن 2) : الغسل).
(10) قوله: (لم يكبر) يقابله في (ن) : (قد كبر) .
(11) قوله: (لا) ساقط من (ن) .
(12) في (ن) : في).
(13) في (ن 2) : (العيدين) .
(14) في (س) : (يضمن) .
(15) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 247.
(16) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 34.
(17) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 302.