وفي الموازية [1] : ومن رعف في صلاة الجنازة خرج [2] لغسل الدم ثم رجع إلى موضع صلى عليها فأتم بقيتها، وكذلك صلاة العيد [3] ولو أتم صلاة العيد في بيته أجزأه [4] . واحترز بقوله: (إنْ لم يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ) مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومئ للركوع [5] والسجود، قال [6] في المقدمات: وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ لأنه يضر به [7] -أي: عدم الإيماء- ولأنه يخشى أن يتلطخ بالدم [8] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ) .
قوله: (لا جَسَدِهِ) أي: فإنه لا يومئ قولًا واحدًا. عبد الحق: ويومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس [9] .
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ) أي: فإن [10] لم يظن الراعف دوامه [11] إلى آخر [12] الوقت المختار ولم يسل دمه ولم يقطر، وهو معنى قوله: (ورشح) ، فلا يقطع وليفتله [13] بأنامله الخمس، وقاله مالك وابن نافع في المجموعة [14] ؛ أي: الأنامل [15] الأُوَل،
(1) في (ز) : (المدونة) .
(2) في (ن) : (وخرج) .
(3) في (ن 2) : (العيدين) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 247.
(5) قوله: (فإنه يومئ للركوع) يقابله في (ن) : (فإنه يقطع وأوما يفرع على تماديه يعني أذا تمادى فأنه يومئ للركوع) .
(6) في (س) و (ن) و (ن 2) : (قاله) .
(7) قوله: (وإن لم يقدر ... لأنه يضر به) يقابله في (ن) و (ن 2) : (قال لأنه يضر به) .
(8) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 29.
(9) انظر: التوضيح: 1/ 82.
(10) في (ن 2) : (إن) .
(11) في (ن 2) : (دومه) .
(12) في (ن) : (أواخر) .
(13) في (ن) : (فليفتله) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 246.
(15) في (ن 2) : (أنامل) .