وهل [1] باليسرى وهو الذي اقتصر عليه هنا أو باليمنى؟ قولان [2] حكاهما مجهول الجلاب.
قوله: (فَإِنْ زَادَ عن [3] دِرْهَمٍ قَطَعَ) قال في المقدمات: فإن جاوز الأنامل الأُوَل [4] وحصل في الأنامل الوسط [5] قدر الدرهم على قول ابن حبيب، أو أكثر على رواية ابن زياد، فليقطع ويبتدئ [6] ، وظاهر كلام الباجي يقتضي [7] أنه يقطع إذا تجاوز [8] الوسطى مطلقًا [9] .
قوله: (إن لَطَّخَهُ أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ) يعني: ان القطع المذكور مشروط بأن يكون الدم قطر حتى لطخه [10] أو خشي [11] تلوث مسجد ونحوه، قال غير واحد: ولا يجوز له التمادي.
قوله: (وَإِلا فَلَهُ الْقَطْعُ) أي: وإن لم يتلطخ [12] به ولا خشي [13] تلوث [14] مسجد فله القطع والتمادي. ابن رشد: والذي يوجبه القياس والنظر أنه يقطع وينصرف لغسل الدم ثم يبتدئ الصلاة، ثم قال: إلا أنه [15] قد جاء عن جمهور الصحابة
(1) في (ن) : (وهو) .
(2) قوله: (قولان) زيادة من (س) .
(3) في (ن) : (على) .
(4) في (ن 2) : (الأولى) .
(5) في (ن 2) : (الوسط) .
(6) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 30.
(7) قوله: (يقتضي) زيادة من (ن 2) .
(8) في (ن) : (جاوز) .
(9) انظر: المنتقى: 1/ 375.
(10) في (ن) : (يلطخه) .
(11) قوله: (خشي) ساقط من (ن) .
(12) في (ن) : (يلطخ) .
(13) في (س) : (يخشى) .
(14) في (ن) : (تلويث) .
(15) قوله: (إلا أنه) يقابله في (ن 2) : (لأنه) .