فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 3334

ابن رشد: وأما التهاني [1] على الاغتلال، فلا يجوز في المدة الكثيرة باتفاق، واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه [2] ، ففي كتاب محمد: لا يجوز ذلك في الدابة والعبد وإن كان ذلك يومًا واحدًا -وإليه أشار بقوله: (لا في غلة ولو يوما) [3] ، محمد [4] : وقد سهل في ذلك اليوم الواحد.

ونبه بقوله: (في زمن) على أن التهاني تارة يكون في الأزمان، وتارة يكون في الأعيان، مثل: أن يكون بينهما عبدان أو داران، فيستخدم هذا عبدًا وهذا يستخدم [5] عبدًا، أو يسكن كل [6] منهما دارًا، أو يغتل ذلك، وقد أجرى ابن رشد [7] الكلام في الأعيان على ما تقدم في الأزمان ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع القسمة فقال: (ومراضاة فكالبيع) وإنما سمى هذا النوع قسمة مراضاة؛ لأنها لا تكون إلا برضا الشريكين، وهي بيع إن كانت بغير تعديل ولا تقويم، واختلف إن كانت بتعديل وتقويم، هل حكمها حكم البيع، أو لا؟ ، وأطلق بعضهم الخلاف فيها، وليس من شرطها اتحاد الجنس؛ لما علمت أنها بيع، ولهذا لا يحكم بها عند التنازع. واختلف في جوازها بالقرعة، والمشهور عدم الجواز، وقال اللخمي، وابن رشد: لا خلاف أنها بيع [8] .

قوله: (وقرعة هذا هو النوع الثالث، وهو المعبر عنه بقسمة القرعة) ، وهذا النوع هو المقصود في هذا الباب؛ وذلك [9] لأن النوع الأول كالإجارة، والثاني كالبيع.

قوله: (وهي [10] تمييز حق) عياض: والصحيح من مذهبنا أنها تمييز حق وإن كان

(1) في (ن) : (المتهاني) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 248.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 248.

(4) قوله: (لا يجوز ذلك ... محمد) ساقط من (ن 3) .

(5) قوله: (يستخدم) ساقط من (ن) .

(6) زاد بعده في (ن) : (واحد) .

(7) قوله: (الكلام في الأعيان على ما تقدم في الأزمان) زيادة من (ن) .

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5903، والمقدمات الممهدات: 2/ 246.

(9) قوله: (وذلك) ساقط من (ن) .

(10) في (ن) : (وهو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت