فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 3334

قد أطلق عليها أنها بيع، واضطرب فيها [1] قول ابن القاسم وسحنون. وقال في المقدمات: نص مالك في المدونة على أنها بيع، وذهب سحنون إلي أنها تمييز حق، وقد اضطرب فيها قول ابن القاسم [2] على ما تقتضيه مسائله في المدونة وغيرها، وصوب اللخمي كونها بيعًا.

قوله: (وكفى قاسم) هذا هو الصحيح، والاثنان أولى، وذهب ابن شعبان: إلى أنه لا بد من اثنين، وغلب على ذلك [3] حكم الشهادة، وبالأول قال ابن حبيب.

قوله: (لا مقوم) أي: فإنه لا يكفى، ولا بد معه من آخر، وفي ذلك خلاف تقدم، وسيأتى الكلام عليه أيضا.

قوله: (وأجره بالعدد) أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء، وهو مذهب المدونة [4] . وقيل: عن الحصص [5] ، والقولان لابن القاسم. وبالثانى قال أشهب، وابن الماجشون [6] ، وأصبغ، الباجي في وثائقه: وبه جرى العمل. المتيطي: وقال [7] غير واحد من الموثقين القول الأول أظهر، وبه القضاء؛ لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير [8] .

قوله: (وكره) أي: وكره [9] أجر القاسم، وهكذا نص عليه في المدونة، والعتبية، وغيرهما. قال في المدونة: وأكره لقسَّام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا [10] ؛ لأنهم إنما يعرض [11] لهم في أموال الأيتام، قال فيها: وكان ربيعة وخارجة يقسمان ولا يأخذان

(1) قوله: (فيها) ساقط من (ن) .

(2) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 246.

(3) في (ن) : (هذا) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 15.

(5) في (ن) : (على الحصاص) .

(6) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ن 3) .

(7) في (ن) و (ن 3) : (وقاله) .

(8) في (ن) : (الكثير) .

(9) قوله: (وكره) ساقط من (ن) .

(10) انظر: المدونة: 4/ 310.

(11) في (ن 4) : (يفرد) ، وفي (ن) : (يفرض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت