جعلا. ابن حبيب [1] : وإنما كره لهم ذلك، لأنهم يأخذونه من مال الأيتام وغيرهم، وأما إن أجرى لهم شيء من بيت المال؛ فلا بأس به.
قوله: (وقسم العقار وغيره بالقيمة) ابن شاس: وهذا إذا كانت الدار [2] مختلفة البناء، والبستان مختلف الغراس، تختلف قيمة كل شئ منه من نخل وشجر وغيرهما، فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم [3] . ولا بد من تقييد كلامه هنا بكون ذلك مختلفا، وإلا فمتى تساوى بنيان الدار [4] ومنافعها، وكذلك العقار؛ جاز قسمه بالمساحة.
قوله: (وأفرد كل نوع) أي: من أنواع المقسوم، أو [5] كل صنف من أصنافه، يريد: إذا كان متباعدا، كما سيتبين لك؛ لأنه مما يؤدى إلى الغرر. وحكي ابن عبدوس: جواز [6] جميع [7] ذلك في القسمة برضاهم [8] .
قوله: (وجمع دور أو أقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم) أشار بهذا إلى قول مالك في المدونة: وإذا كان بين قوم دور، أو قرى، أو حوائط، أو أقرحة -وهي الفدادين-، فسأل [9] بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم ليجتمع له حظه في موضع [10] ، وقال آخرون بل تقسم كل دار أو حائط أو [11] نحوه على حدة، فإن كانت الدور في النَّفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها
(1) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ن 3) .
(2) في (ن 3) : (الدور) .
(3) انظر: عقد الجواهر: 3/ 893.
(4) في (ن 3) : (الدور) .
(5) في (ن) : (و) .
(6) قوله: (جواز) يقابله في (ن 3) : (أن) .
(7) في (ن) و (ن 5) : (جمع) .
(8) انظر: المنتقى: 7/ 420.
(9) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (فشاء) .
(10) زاد بعده في (ن 4) : (واحد) .
(11) في (ن) : (و) .