فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 3334

يطرحه أولا بين شجرهم [1] بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم [2] ، فعلى [3] رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه [4] .

قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين [5] ، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال [6] في الجواهر وأما الأجرة فقال [7] ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم [8] ولم يكن خارجة ومجاهد [9] يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون [10] .

قال ابن حبيب: إنما كره [11] ذلك لما [12] يأخذونه من مال [13] اليتامى وغيرهم [14] وأما إن أجرى [15] لهم من بيت المال فلا بأس بذلك [16] ، وكذلك كل ما يحتاج إليه

(1) في (ن) : (الشجر) .

(2) قوله: (فإن لم يكن ذلك سنتهم) ساقط من (ن) .

(3) في (ن) : (وإلا فعلى) .

(4) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وحملت في ..".. يطرحه فيه) ساقط من (ن 3) .

(5) قوله: (مال المسلمين) يقابله في (ن) : (المال) .

(6) قوله: (في المدونة، وقال) ساقط من (ن 4) .

(7) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) (الأجر، وقال) .

(8) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (قسميهم وحسابيهم) .

(9) في (ن 3) : (مجاهر) .

(10) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 109.

(11) قوله: (لأن) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .

(12) قوله: (لا) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .

(13) في (ن) : (أموال) .

(14) قوله: (وغيرهم) ساقط من (ن) .

(15) في (ن) : (جرى) .

(16) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت