يطرحه أولا بين شجرهم [1] بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم [2] ، فعلى [3] رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه [4] .
قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين [5] ، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال [6] في الجواهر وأما الأجرة فقال [7] ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم [8] ولم يكن خارجة ومجاهد [9] يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون [10] .
قال ابن حبيب: إنما كره [11] ذلك لما [12] يأخذونه من مال [13] اليتامى وغيرهم [14] وأما إن أجرى [15] لهم من بيت المال فلا بأس بذلك [16] ، وكذلك كل ما يحتاج إليه
(1) في (ن) : (الشجر) .
(2) قوله: (فإن لم يكن ذلك سنتهم) ساقط من (ن) .
(3) في (ن) : (وإلا فعلى) .
(4) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وحملت في ..".. يطرحه فيه) ساقط من (ن 3) .
(5) قوله: (مال المسلمين) يقابله في (ن) : (المال) .
(6) قوله: (في المدونة، وقال) ساقط من (ن 4) .
(7) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) (الأجر، وقال) .
(8) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (قسميهم وحسابيهم) .
(9) في (ن 3) : (مجاهر) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 109.
(11) قوله: (لأن) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .
(12) قوله: (لا) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .
(13) في (ن) : (أموال) .
(14) قوله: (وغيرهم) ساقط من (ن) .
(15) في (ن) : (جرى) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 256.