الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.
والثاني: أن يحل بيعه [1] ، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف [2] عيالهما [3] في القلة والكثرة [4] ، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.
الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى [5] أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط [6] أشار بقوله: (وقل) .
الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا [7] قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو [8] الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله:(لا تمر) .
والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.
والسادس: أن تكون [9] بالتحرى، أي: يجزأ [10] بالتحرى، ثم يقرع [11] عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) [12] .
قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،
(1) في (ن) : (بيعها) .
(2) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (اختلفت) .
(3) في (ن 3) : (حالهم) .
(4) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (والكثيرة) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5890.
(5) في (ن 3) : (وروى) ، وفي (ن 4) و (ن 5) : (ورأ) .
(6) قوله: (الشرط) زيادة من (ن 5) .
(7) قوله: (واتحدا بسرا أو رطبا) يقابله في (ن) و (ن 5) : (واتحد من بسر أو رطب) .
(8) في (ن) : (و) .
(9) في (ن 3) : (أن يقع) .
(10) قوله: (يجزأ) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (أي: يجزأ بالتحرى، ثم يقرع) ساقط من (ن 4) .
(12) انظر: التوضيح: 7/ 17.