وقاله في المدونة [1] .
قوله: (وسقي ذو الأصل) يريد: إذا اقتسما [2] الثمرة للحاجة على ما سبق، ثم اقتسما [3] الأصول [4] ووقع نصيب أحدهما في الثمرة من أصل الآخر، فإن صاحب الأصل يسقي أصله وإن كانت الثمرة لغيره، وقاله في المدونة. وقال سحنون: السقي على صاحب الثمرة، وحكاه اللخمي [5] .
قوله: (كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم) يريد: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتها [6] ، فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول [7] ؛ لأنه لا [8] يمكن مما ابتاع [9] من الأصول ولا يسلمها له البائع [10] إلا بعد جداد ثمره، وقاله مالك وسحنون. وقال المغيرة [11] : السقي على الشترى [12] .
قوله: (أو فيه تراجع، إلا أن يقل) أي: وكذلك لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع كثير، مثل: أن يكون ثوبان، ثمن أحدهما عشرون، وثمن الآخر أربعون، فيقرع، بينهما فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة، فهذا لا يجوز، إلا في الشيء اليسير مثل الدرهم أو الدرهمين، فذلك مغتفر [13] .
قوله: (أو لبن في ضروع إلا لفضل بين) أي: وكذلك لا تجوز قسمة اللبن في ضروع
(1) انظر: المدونة: 10/ 19.
(2) قوله: (إذا اقتسما) يقابله في (ن) : (أنه إذا قسمت) .
(3) في (ن) : (اقتسموا) .
(4) قوله: (ثم اقتسما الأصول) ساقط من (ن 3) .
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5903.
(6) في (ن) : (ثمرها) .
(7) قوله: (يسلم له الأصول) يقابله في (ن 3) : (يسلم الأصول إلى المبتاع) .
(8) قوله: (لا) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (مما ابتاع) يقابله في (ن 5) : (المبتاع) .
(10) قوله: (البائع) زيادة من (ن 3) .
(11) في (ن 4) : (سحنون) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 68.
(13) في (ن) : (يغتفر) .