قوله: (ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم) يريد: أن الورثة إذا اقتسموا شيئا، فلا يجمعوا بين عاصبين في سهم واحد، ولكن يفرد كل واحد بسهم، إلا أن يتراضوا بذلك، قال في البيان [1] : وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل: لا يجوز جمعهم [2] وإن رضوا، ابن رشد: وأراه قول [3] المغيرة [4] . وقال ابن حبيمب: يجمع بين الورثة كأهل السهم الواحد، ويعطون حقهم [5] على حدة.
قوله: (إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا [6] ، كذي [7] سهم وورثة) لما ذكر أن العاصبين لا يجمع بينهما [8] في سهم إلا برضا الورثة، نبه على أن ذلك مقيد بما إذا لم يكونا [9] مع زوجة ونحوها، وإما إذا كانوا كذلك [10] ، فإنهما يجمعان [11] معها، كما يجمع أهل السهم الواحد [12] مع الورثة [13] .
قوله: (وكتب الشركاء ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل) قال في الجواهر: [14] وصفة القرعة أن يكتب القاسم أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع، ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه [15] متصلا [16]
(1) قوله: (قال في البيان) ساقط من (ن 4) .
(2) في (ن) : (بيعهم) .
(3) قوله: (قول) ساقط من (ن) .
(4) انظر: التوضيح: 7/ 7.
(5) قوله: (ويعطون حقهم) يقابله في (ن) : (ويعطوا حظهم) .
(6) قوله: (أولا) ساقط من (ن 4) .
(7) في (ن) : (كذوي) .
(8) قوله: (لا يجمع بينهما) يقابله في (ن 3) : (لا يجمعون) .
(9) في (ن 3) : (يكونوا) .
(10) قوله: (وإما إذا كانوا كذلك) زيادة من (ن 3) .
(11) قوله: (فإنهما يجمعان) يقابله في (ن 3) : (فإنهم يجمعون) ، وزاد بعده في (ن) : (إذا اقتسما) .
(12) زاد بعده في (ن) : (إذا اقتسموا) .
(13) زاد بعده في (ن 4) : (أي كما يجمع ... ثم يقسم ثانيا) .
(14) انظر: عقد الجواهر: 3/ 893.
(15) في (ن) : (حظه) .
(16) قوله: (متصلا) ساقط من (ن 3) .