في تلك الجهة، وقيل: يكتب الأسماء ويكتب الجهات، ثم يخرج أول بندقة من الأسماء مع أول بندقة من الجهات، فيعطى من خرج اسمه نصيبه من تلك الجهة (المتن) uotes">"."
قوله: (ومنع اشتراء الخارج) يريد: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشترى ما يخرج لأحدهم بالسهم؛ لأنه مجهول.
قوله: (ولزم) أي: ولزم القسم إذا وقع، فليس لأحد من الشركاء نقضه؛ لأنه كبيع من البيوع، وقاله في المدونة، وغيرها.
قوله: (ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر) أي: إذا قسم [1] الشركاء بالقرعة، ثم ادعى أحدهم أن القاسم جار عليه في القسمة [2] أو غلط، وأنكر ذلك غيره؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن لم يتفاحش الغلط، ولم تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر ولا ينتقض القسم، فإن تفاحش الغلط [3] ، وتبين، أي: الجور والغلط ببينة؛ نقضت القسمة، وهذا قريب من قول ابن القاسم في المدونة [4] ، وإليه أشار بقوله: (فإن [5] تفاحش أو ثبتا [6] نقضت) .
قوله: (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) أي: لأن المراضاة تشبه [7] القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيها، والتقويم والتعديل إنما يكون في قسم [8] القرعة.
قوله: (وأجبر لها كل، إن انتفع كل) يريد: أن من امتنع من الشركاء عن [9] القسمة فإنه يجبر عليها، بشرط أن يحصل لكل واحد في حصته ما ينتفع به، وظاهره سواء كان الذي دعا للقسمة [10] هو صاحب النصيب الكثير أو القليل [11] . وقيل: لا يقسم إلا إذا
(1) في (ن) : (اقتسم) .
(2) في (ن) : (القسم) .
(3) قوله: (ولم تقم بينة على ... الغلط) زيادة من (ن 4) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 277.
(5) في (ن) : (وإن) .
(6) في (ن 5) : (بينا) ، وفي (ن) : (ثبت) .
(7) في (ن 3) : (لا تشبه) .
(8) في (ن) : (قسمة) .
(9) في (ن) : (من) .
(10) في (ن) : (للقسم) .
(11) قوله: (أو القليل) يقابله في (ن) : (أم لا) .