فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 3334

دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: لا يقسم إلا بدعوى صاحب النصيب الكثير [1] ، انظر المقدمات [2] .

قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة) أي: وكذا [3] يجبر من أبى البيع من الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ لأنه مما يضر [4] به فيجبر له الآخر، وهذا مذهب الأكثرين [5] . وذهب ابن لبابة [6] ، وابن عتاب [7] : إلى أن المعتبر في هذا قصد الاستبداد وغيره من المقاصد، لا نقص الثمن [8] .

تفريع: فإذا وقف هذا المبيع [9] على ثمن بعد أن نودي على جميعه [10] ، جاز لكل من الشريكين أن يأخذه [11] بذلك الثمن على المذهب [12] ، سواء كان هو [13] الطالب للبيع أو غيره [14] ، وبه القضاء [15] .

وقال الداودى: ليس التمسك إلا لغير مريد [16] البيع [17] ، وحمل المدونة عليه، ونفى أن يكون في المذهب غيره.

(1) قوله: (وقيل: لا ... صاحب النصيب الكثير) ساقط من (ن 3) .

(2) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 246.

(3) في (ن) : (كذلك) .

(4) في (ن 3) : (لا يضر) .

(5) في (ن) : (الأكثر) .

(6) في (ن) : (كنانة) .

(7) قوله: (ابن لبابة، وابن عتاب) يقابله في (ن 3) : (ابن كنانة، وابن عات) .

(8) انظر: التوضيح: 7/ 22.

(9) قوله: (تفريع .. هذا المبيع) يقابله في (ن) : (والمذهب في هذا أن المبيع إذا وقف) .

(10) في (ن 4) : (جمعه) .

(11) قوله: (جاز لكل ... يأخذه) يقابله في (ن) : (أن من أراد من الشريكين أخذه) .

(12) قوله: (على المذهب) ساقط من (ن) .

(13) قوله: (هو) ساقط من (ن) .

(14) في (ن) : (أم لا) .

(15) قوله: (تفريع: فإذا وقف ... وبه القضاء) ساقط من (ن 3) .

(16) في (ن) : (طالب) .

(17) انظر: التوضيح: 7/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت