دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: لا يقسم إلا بدعوى صاحب النصيب الكثير [1] ، انظر المقدمات [2] .
قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة) أي: وكذا [3] يجبر من أبى البيع من الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ لأنه مما يضر [4] به فيجبر له الآخر، وهذا مذهب الأكثرين [5] . وذهب ابن لبابة [6] ، وابن عتاب [7] : إلى أن المعتبر في هذا قصد الاستبداد وغيره من المقاصد، لا نقص الثمن [8] .
تفريع: فإذا وقف هذا المبيع [9] على ثمن بعد أن نودي على جميعه [10] ، جاز لكل من الشريكين أن يأخذه [11] بذلك الثمن على المذهب [12] ، سواء كان هو [13] الطالب للبيع أو غيره [14] ، وبه القضاء [15] .
وقال الداودى: ليس التمسك إلا لغير مريد [16] البيع [17] ، وحمل المدونة عليه، ونفى أن يكون في المذهب غيره.
(1) قوله: (وقيل: لا ... صاحب النصيب الكثير) ساقط من (ن 3) .
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 246.
(3) في (ن) : (كذلك) .
(4) في (ن 3) : (لا يضر) .
(5) في (ن) : (الأكثر) .
(6) في (ن) : (كنانة) .
(7) قوله: (ابن لبابة، وابن عتاب) يقابله في (ن 3) : (ابن كنانة، وابن عات) .
(8) انظر: التوضيح: 7/ 22.
(9) قوله: (تفريع .. هذا المبيع) يقابله في (ن) : (والمذهب في هذا أن المبيع إذا وقف) .
(10) في (ن 4) : (جمعه) .
(11) قوله: (جاز لكل ... يأخذه) يقابله في (ن) : (أن من أراد من الشريكين أخذه) .
(12) قوله: (على المذهب) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (هو) ساقط من (ن) .
(14) في (ن) : (أم لا) .
(15) قوله: (تفريع: فإذا وقف ... وبه القضاء) ساقط من (ن 3) .
(16) في (ن) : (طالب) .
(17) انظر: التوضيح: 7/ 23.