فهرس الكتاب

الصفحة 2526 من 3334

الورثة لرب الدين دينه [1] ، فإن القسمة تمضين؛ إذ ليس له حق إلا في ذلك، فإن امتنعوا أو أحدهم فسخت حينئذ؛ لأن الدين مقدم على الميراث، فلا ملك للوارث [2] إلا بعد أدائه.

وقوله: (كبيعهم بلا غبن) ، أي: وكذلك يمضى بيعهم بلا غبن بثمن المثل، ولا مقال لرب الدين في نقضه [3] ، واحترز به مما إذا حصل فيه غبن، كما إذا حابوا في ذلك المشترى، فإن المحاباة تتنزل منزلة الهبة.

قوله: (واستوفى مما وجد ثم تراجعوا) يعنى: وإذا قلنا بإمضاء البيع، فباع أحدهم نصيبه ولم يبع غيره من بقية الورثة، فإن الغريم يأخذ جميع دينه مما وجد، ثم يتراجعون فيرجع من أدى على من لم يؤدِّ.

قوله: (ومن أعسر فعليه) أي: فعليه ما أخذ، يتبع به إذا أيسر.

قوله: (إن لم يعلموا) أي: فإن علموا فهم متعدون.

قوله: (وإن طرأ غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصى له بجزء على وارث، اتبع كلا بحصته [4] هكذا قال في المقدمات، إلا أنه لم يذكر المسألة [5] الرابعة، بل ذكر الثلاثة [6] الأول [7] ، ثم قال: وحكمها [8] سواء، ومذهب ابن القاسم في الرابعة، وهي طروء [9] الموصى له بجزء على الورثة ما ذكر [10] ، وذهب ابن حبيب: إلى أنه كطروء الغريم على الورثة [11] .

(1) قوله: (لرب الدين دينه) يقابله في (ن) : (ما للغريم) .

(2) في (ن) : (للورثة) .

(3) في (ن 3) : (فقدهم) ، وفي (ن) و (ن 4) : (هذه) .

(4) قوله: (كلا بحصته) يقابله في (ن) : (كل بحصة) .

(5) قوله: (المسألة) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (الثلاث) .

(7) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 253.

(8) في (ن) : (حكمهما) .

(9) في (ن) : (وهو طرأ) .

(10) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 253.

(11) زاد بعده في (ن 4) : (ولا تأخر من ... ابن القاسم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت