فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 3334

قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة [1] حملا، ولا تؤخر لأجل [2] حلول دين لهم [3] ، قاله ابن القاسم.

قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول [4] بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.

قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك [5] الوصي عن الصغير [6] ، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه [7] ، وكذلك هو في العتبية، و [8] في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا [9] القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه [10] .

قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب [11] ، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي [12] . وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.

قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ [13] احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه [14] له، وكذلك لو وثب

(1) في (ن 5) : (المستحقين) .

(2) قوله: (حملا ولا تؤخر لأجل) يقابله في (ن) : (حملت لأجل) .

(3) قوله: (لهم) ساقط من (ن 3) .

(4) زاد بعده في (ن) : (الأول) .

(5) قوله: (كذلك) ساقط من (ن) .

(6) قوله: (أي: وكذلك الوصي عن الصغير) ساقط من (ن 3) .

(7) قوله: (اللقيط عليه) يقابله في (ن) : (عن اللقيط) .

(8) زاد بعده في (ن) : (قال) .

(9) في (ن 4) : (فأحبوا) ، وفي (ن 5) : (فأبوا) ، وفي (ن) : (وأرادوا) .

(10) قوله: (ويعزل حظه) يقابله في (ن) : (ويعزل له حصته) . وانظر: المدونة: 10/ 48.

(11) في (ن 4) و (ن 5) : (الغير) ، وقوله: (أن يقسم عن الغائب) يقابله في (ن) : (القسم على الغائب) .

(12) انظر: المدونة: 10/ 48.

(13) قوله: (أو ابن أخ) زيادة من (ن 5) .

(14) في (ن) : (قسمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت