قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة [1] حملا، ولا تؤخر لأجل [2] حلول دين لهم [3] ، قاله ابن القاسم.
قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول [4] بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.
قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك [5] الوصي عن الصغير [6] ، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه [7] ، وكذلك هو في العتبية، و [8] في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا [9] القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه [10] .
قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب [11] ، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي [12] . وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.
قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ [13] احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه [14] له، وكذلك لو وثب
(1) في (ن 5) : (المستحقين) .
(2) قوله: (حملا ولا تؤخر لأجل) يقابله في (ن) : (حملت لأجل) .
(3) قوله: (لهم) ساقط من (ن 3) .
(4) زاد بعده في (ن) : (الأول) .
(5) قوله: (كذلك) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (أي: وكذلك الوصي عن الصغير) ساقط من (ن 3) .
(7) قوله: (اللقيط عليه) يقابله في (ن) : (عن اللقيط) .
(8) زاد بعده في (ن) : (قال) .
(9) في (ن 4) : (فأحبوا) ، وفي (ن 5) : (فأبوا) ، وفي (ن) : (وأرادوا) .
(10) قوله: (ويعزل حظه) يقابله في (ن) : (ويعزل له حصته) . وانظر: المدونة: 10/ 48.
(11) في (ن 4) و (ن 5) : (الغير) ، وقوله: (أن يقسم عن الغائب) يقابله في (ن) : (القسم على الغائب) .
(12) انظر: المدونة: 10/ 48.
(13) قوله: (أو ابن أخ) زيادة من (ن 5) .
(14) في (ن) : (قسمة) .