على تركة أخيه [1] ، فهو كالأجنبي [2] .
قوله: (أو أب عن كبير وإن غاب) يريد: أن الأب لا يجوز له [3] أن يقسم عن ابنه الكبير، وقاله في المدونة. وإنما قال: وإن غاب، لئلا يتوهم أن الأب يجوز له ذلك مع غيبة الابن، قال في المدونة: ولا يجوز قسمه عنه وإن غاب.
قوله: (وفيها قسم [4] نخلة وزيتونة، إن اعتدلا) أشار بهذا [5] إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل يقتسمانهما [6] ؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها [7] بينهما، فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا واحدة، فإن كرها أو أحدهما [8] لم يجبر [9] انتهى. واختلف هل هي قسمة قرعةظ، ومراده بقوله: و [10] تراضيا، أي: تراضيا [11] أن يستهما عليهما؛ ولذلك شرط الاعتدال، وإنما أجاز [12] جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم [13] هنا، لقلة ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر؛ لقوله: (إن اعتدلتا [14] ، ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك [15] ، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله:(وهل هي قرعة للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان) [16] .
(1) زاد بعده في (ن 4) : (فقسمها) .
(2) انظر: المدونة: 10/ 60.
(3) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(4) في (ن 5) : (تقسم) .
(5) في (ن) : (هذا) .
(6) في (ن) : (يقسمانهما) .
(7) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (قسمتهما) .
(8) قوله: (أو أحدهما) زيادة من (ن 3) .
(9) في (ن) : (يجز) ، وانظر: المدونة: 10/ 88.
(10) قوله: (و) ساقط من (ن) .
(11) في (ن) : (رضيا) .
(12) في (ن) : (جاز) .
(13) قوله: (بالسهم) زيادة من (ن) و (ن 3) .
(14) في (ن) : (اعتدلا) .
(15) في (ن) : (إلى ذلك) .
(16) قوله: (تأويلان) ساقط من (ن 5) .