فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 3334

في هذا المال على القراض، فالمشهور أن ضمانه من ربه، خلافا [1] لسحنون، اللخمى [2] : والأول أصوب [3] .

قوله: (وشرطه عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير) أي: وجاز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال معه، أو عون دابته، قاله [4] مالك مرة، ومنعه مرة [5] ، واختار محمد الجواز [6] ، وقيده ابن زرقون بالمال الكثير، كما نبه عليه هنا.

قوله: (وخلطه وإن بماله) ما تقدم من أن خلط [7] المال يفسد القراض، ويرد فيه العامل إلى أجرة [8] مثله، إنما ذلك مع الاشتراط، وأما [9] خلطه من غير شرط فإن ذلك جائز، وهو المراد هنا، وسواء خلطه بماله، أو بمال غيره؛ لأن كثرة المال تحصل الربح الكثير، قال في المدونة: وإذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض، أو أخره وقع الرخص في ماله، فالصواب أن يخلطهما، ويكون ما اشترى بهما [10] من السلع على القراض [11] وعلى ما نقد فيها) [12] ، وإليه أشار بقوله: (وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا) .

قوله: (وشارك إن زاد مؤجلًا بقيمته) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمنا مؤجلًا بقيمته، وهذا معنى قول ابن القاسم في المدونة: إن العامل إذا أخذ مائة قراضًا،

(1) في (ن 5) : (لا خلاف) .

(2) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن 3) .

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5238 و 5239.

(4) في (ن) : (وقاله) .

(5) زاد بعده في (ن) : (أخرى) . وانظر: المدونة: 3/ 648.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 247.

(7) في (ن) : (خلطه) .

(8) في (ن) : (أجر) .

(9) زاد بعده في (ن) : (إذا) .

(10) قوله: (بهما) ساقط من (ن 5) .

(11) قوله: (في ماله، فالصواب ... على القراض) ساقط من (ن 5) .

(12) قوله: (نقد فيها) يقابله في (ن 3) : (تقدم فيها) ، وفي (ن 5) : (نقد هذا) ، وفي (ن) : (نقده فيها) . وانظر: المدونة: 3/ 641.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت