قوله: (وإن استنضه فالحاكم) أي: وإن استنض رب المال، أي: طلب من العامل نضوض المال [1] بعد أن اشترى به سلعا يريد: ولم يوا فقه على ذلك، فإن الحاكم ينظر في ذلك، فإن رأى [2] تأخيره مصلحة لسوق يرجوه و [3] نحوه أخره، وإلا أمره ببيعه.
قوله: (وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله [4] ، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرًا) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث أمين عمل فيه، فإن لم يكن أمينًا أتى بأمين كالميت، فإن لم يجد أمينًا سلّم المال لربه هدرًا، أي: بلا ربح.
قوله: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إِلى رَبِّهِ إن قبض بلا بينة [5] يريد: أن العامل مصدق في تلف المال وخسارته؛ لأنه أمين، وقيد اللخمي قبوله [6] في الخسارة بما إذا أتى بما يشبه [7] ، ويحلف المتهم على المشهور.
وقوله: (بلا بينة) قيد في دعوى الرد، ومعناه: أن العامل يصدق أيضا إذا قال: رددت المال، إذا كان [8] قبضه بغير بينة [9] ، يريد: مع يمينه، ولا خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضا، أو لا؟ وهو المشهور، وقاله في المدونة [10] .
قوله: (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) أي: وكذلك يصدق العامل، يريد: مع يمينه إذا قال: المال الذى بيدى قراض، وقال ربه: بضاعة بأجر، أو بالعكس بأن قال العامل: هو بضاعة بأجر، وقال ربه هو [11] قراض، فالقول قول العامل [12]
(1) قوله: (نضوض المال) ساقط من (ن) .
(2) زاد بعده في (ن) : (في) .
(3) في (ن) : (أو) .
(4) في (ن) : (يعمل) .
(5) زاد بعده في (ن) : (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) .
(6) في (ن) : (قوله) .
(7) قوله: (بما يشبه) يقابله في (ن 5) : (بما لا يشبه) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5305.
(8) قوله: (كان) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (يريد: ... قبضه بغير بينة) ساقط من (ن 4) .
(10) انظر: المدونة: 4/ 436.
(11) قوله: (هو) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (فالقول قول العامل) زيادة من (ن 3) .