(وهو أحله) [1] ، وروى عنه [2] : أنه لربه، وعن محمد بن عبدوس [3] يلغي للعامل إن كان ثلث [4] نصيبه فدون، وإلا فهو لربه [5] .
قوله: (أو اشترطه) أي: وهكذا يكون للعامل إن اشترط البياض لنفسه، ولا خلاف فيه.
قوله: (ودخل شجر تبع زرعا) يريد: أن من ساقى زرعًا وفيه شجر تابع له، فإن الشجر يدخل في المساقاة، ولا يجوز إلغاؤه للعامل، ولا لرب الأرض، بل بينهما، وقاله في المدونة، وعن مالك يجوز إلغاؤه للعامل [6] ، ولا يجوز أن يكون بينهما [7] وقاله في المدونة [8] .
قوله: (وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع) أي: وجاز مساقاتهما دفعة واحدة، يريد: بجزء واحد، سواء كان أحدهما تبعًا، أم لا.
قوله: (وحوائط وإن اختلفت بجزءٍ، إلا في صفقات) أي: وجازت [9] مساقاة حوائض في صفقة واحدة، متفقة في النوع [10] والصفة أو مختلفة، بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل [11] واحدًا، إلا في صفقات فيجوز ولو اختلف الجزء، خلافًا لما في سماع عيسى.
قوله: (وغائبٍ إن وصف، ووصله قبل طيبه) أي: وكذا تجوز مساقاة حائط. غائب،
(1) انظر: المدونة: 3/ 577.
(2) قوله: (عنه) ساقط من (ن 4) ، وقوله: (وروى عنه) يقابله في (ن) : (وروي) .
(3) قوله: (محمد بن عبدوس) يقابله في (ن 3) : (محمد وابن عبدوس) ، وفي (ن) : (مالك وابن عبدوس) .
(4) في (ن) : (ثلثه) .
(5) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 635.
(6) قوله: (للعامل) ساقط من (ن) و (ن 4) .
(7) انظر: شرح الموطأ: 7/ 41.
(8) قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ن) .
(9) في (ن) : (يجوز) .
(10) في (ن 5) : (الزرع) .
(11) قوله: (المشترط للعامل) يقابله في (ن 3) : (المشروط) .