فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 3334

قال القرافي: أي: وكذلك إذا ادعى كل منهما ما لا يشبه وتحالفا [1] ، وهي الأخيرة في كلامه هنا.

قوله: (وإن ساقيته، أو أكريته، فألفيته سارقًا لم تنفسخ، وليحتفظ [2] منه، كبيعه منه ولم يعلم بفلسه) هذا كقوله في المدونة: ومن ساقيته حائطك، أو أكريته دارك، ثم ألفيته سارقًا لم تنفسخ لذلك مساقاة [3] ولا كراء، وليتحفظ [4] منه، وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل وهو مفلس، ولم يعلم البائع بذلك، فقد لزمه البيع [5] .

قوله (وساقط النخل -كليف- كالثمرة) يريد: أن ما يسقط من ثمر النخل ونحوه، لا يختص بأحدهما، بل يكون مقسومًا على [6] جزء الثمرة، وكذلك الليف وغيره من الجريد ونحوه، وقاله في المدونة [7] .

قوله: (والقول لمدعى الصحة) أي: أنهما إذا اختلفا، فادعى أحدهما ما يفسد المساقاة، وادعى الآخر الصحة، فإن القول يكون قول من ادعى الصحة، وقاله في المدونة [8] .

قوله: (وإن قصر عامل عما شرط، حط بنسبته) يريد: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء تعين في الحائط، فقصر عنه، فإنه يحط من نصيبه بنسبة ما لم يَعْمَلْ [9] ، قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط في نصيبه الثلث، أو الربع حط منه الربع، ونحو ذلك [10] . أما لو سقي البعض وأغنى المطر عن بقيته، فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك، ابن رشد: (بلا خلاف) .

(1) انظر: التوضيح: 7/ 122.

(2) في (ن) : (ولتتحفظ) ، وفي المطبوع من مختصر خليل: (والتَّحَفُّظ) .

(3) في (ن) و (ن 4) و (ن 5) : (سقاء) .

(4) في (ن) : (ولتتحفظ) .

(5) انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 14، وتهذيب المدونة: 3/ 417.

(6) زاد بعده في (ن 4) : (حكم) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 572.

(8) انظر: المدونة: 3/ 572، وتهذيب المدونة: 3/ 417.

(9) قوله: (ما لم يعمل) يقابله في (ن 3) : (ما لم عمل) ، وفي (ن) : (ما ترك) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت