فهرس الكتاب

الصفحة 2614 من 3334

شتى، وحملها مختلف، لم يجز؛ إذ لا يدري كل واحد بما أكرى [1] دابته، كالبيوع [2] ، وقد تقدم عند قوله: (أو ليحمل على دوابه مائة [3] .

قوله: (أو لأَمكِنةٍ) أي: وكذا لا يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة، يريد: دفعة واحدة، وهو كقوله في المدونة: ومن اكترى دابتين، واحدة إلى برقة والأخرى إلى إفريقية لم يجز حتى يعين التي إلى برقة، والتي إلى إفريقية [4] .

قوله: (أو لَم يَكُن العُرف نقد معيَّن، وإن نَقَد) يريد: ان الكراء إذا وقع بشيء معين ولم يكن عرف ذلك البلد نقد ذلك المعين ولا غيره، فإن ذلك لا يجوز، وإن وقع النقد بعد العقد، يريد: إلا أن يشترطه في أصل العقد فيجوز، وهذا كقوله في المدونة: إذا اكترى بشيء معين [5] من عرض أو حيوان أو طعام أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا [6] ، فإن كانت سُنَّة الكراء في البلد على النقد جاز [7] وقضى بقبضها، وإلا لم يجز الكراء وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد [8] . ابن يونس: وقال ابن حبيب: الكراء بهذا كله جائز، كانت السُنَّة عندهم النقد فيه أم لا، وهو على تعجيله حتى يشترط تأخيره تصريحًا أو بلويحا [9] ، وقاله من أرضى من أصحاب مالك [10] .

قوله: (أو بدَنانيرَ عُيِّنت إلا بشرطِ الخَلفِ) أي: وكذا لا يجوز الكراء بالدنانير المعينة أو الدراهم المعينة [11] ، إلا أن يشترط أنها إن تلفت أو بعضها أخلفه جاز، وقاله

(1) في (ن 3) و (ن 4) : (اكترى) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 479.

(3) قوله: (مائة) ساقط من (ن 4) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 480.

(5) قوله: (ولم يكن عرف ذلك ... إذا اكترى بشيء معين) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا) زيادة من (ن) .

(7) قوله: (جاز) ساقط من (ن 4) .

(8) زاد بعده في (ن 4) : (إلا أن يشترط النقد في العقد) . وانظر: تهذيب المدونة: 4/ 434.

(9) في (ن) و (ن 4) و (ن 5) : (تلخيصا) .

(10) انظر: المنتقى: 6/ 554.

(11) قوله: (أو الدراهم المعينة) ساقط من (ن) و (ن 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت