فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 3334

في المدونة.

قوله: (أو ليَحملَ عليها ما شَاءَ) هذا كقوله في المدونة: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم، فذلك لازم [1] على ما عرفوا به من الحمل [2] .

قوله: (أو لمِكانٍ شاءَ) أي: أو لبلد شاء قال في المدونة: لاختلاف الطرق في السهولة والوعورة [3] .

قوله: (أو ليُشَيِّعَ رَجُلًا) أي: عليها، يريد: حتى يذكر منتهى التشييع، فيجوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها: إذا كان مبلغ التشييع بالبلد قد عرف، فلا بأس به [4] . وهو تفسير.

قوله: (أو بمِثلِ كِراءِ النَّاسِ) هو كقوله في المدونة: ومن تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما تكارى الناس، لم يجز [5] ، أي: للجهل.

قوله: (أو إن وَصلت به في كذَا فبِكذَا) : يشير إلى قوله في المدونة: ومن اكترى من رجل على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير، وإن أدخله في أكثر فله دون ذلك، لم يجز وفسخ [6] . زاد في الأمهات: لأنه شرط لا يدرى ما يكون له فيه من الكراء، وأقام بعضهم من المدونة الجواز.

قوله: (أو ليَنتَقِلَ لِبَلَدٍ، وإن سَاوتْ، إلَّا بإِذنِهِ) . قال في المدونة: ومن اكترى من رجل حَمُولة فليس له صرفها [7] إلى غير البلد الذي اكترى إليه، وإن ساواه في المسافة والسهولة والصعوبة إلا بإذن المكري، وقال غيره: لا يجوز وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين

(1) قوله: (لازم) ساقط من (ن 4) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 479، وتهذيب المدونة: 3/ 442.

(3) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 473.

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 472.

(5) انظر: المدونة: 3/ 481، وفي تهذيب المدونة: 3/ 443.

(6) انظر: المدونة: 3/ 480، وتهذيب المدونة: 3/ 442.

(7) في (ن 5) : (إصرافها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت