فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 3334

ليس لرب الأرض قلعها [1] وإنما له كراء أرضه، وله قلع الشجر فافترقا، إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس به [2] ، قال سحنون: وإذا كانت الأرض مأمونة [3] .

قوله: (وشرط كنس مرحاض) أي: وكذا يجوز كراء الدار -مثلًا- بشرط أن يكون على المكتري، أو المكري [4] كنس المرحاض الذي بها، قال في المدونة: ومثله السراب [5] ، وغسالة الحمام؛ لأنه أمر معروف وجهه [6] .

قوله: (أو مرمةٍ) أي: وهكذا يجوز أن يكريها بشرط أن يكون على المكتري مرمتها عند الاحتياج إليها، وقاله في المدونة، وزاد: وذلك إذا شرط أنه من الكراء، ولا بد منه، وإلا فيكون الكراء مجهولًا [7] ، وسيأتي هذا من كلامه.

قوله: (وتطيين) أي: وكذلك يجوز الكراء بشرط تطيين الدار، ونحو ذلك.

قوله: (من كراء وجب) هو قيد في مسألة المدونة [8] ، وهذه المسألة، قال في الموازية [9] : ومن اكترى دارًا على أنها إن احتاجت مرمة أو تطيينًا، أنفق فيها من كراء [10] سنة، أو مما لزمه، فذلك جائز [11] ، وقيد ذلك في المدونة بأن يسمي مرة أو مرتين، أو في كل سنة مرة؛ لأنه معلوم، وأما إذا قال: كلما احتاجت طينتها، فهذا مجهول لا يجوز [12] .

قوله: (لا إن لم يجب) أي: فإن ذلك لا يجوز.

قوله: (أو من عند المكتري) يعني: وكذلك لا يجوز أن يشترط على المكتري أن ما

(1) قوله: (وقاله في المدونة قال ... لرب الأرض قلعها) زيادة من (ن) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 539.

(3) انظر: المدونة: 11/ 534.

(4) قوله: (أو المكري) ساقط من (ن) .

(5) في (ن) و (ن 3) : (السرب) ، ولعل هذه الكلمة مصحفة وهي في المدونة: (التراب) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 514.

(7) انظر: المدونة: 3/ 514.

(8) في (ن) و (ن 4) : (المرمة) . وانظر: المدونة: 2/ 514.

(9) في (ن 4) : (المدونة) .

(10) قوله: (كراء) زيادة من (ن) و (ن 4) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 133.

(12) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت