يرجع إلى أجرة مثله [1] ؛ لأنه جعل له في الوجهين وليس بحقيقة الجعل، وإن لم يُسَمِّ شيئًا إلا في الإتيان به، ولا شيء له إن لم يأت به [2] ، قال: وهو أظهر الأقوال، واختاره ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وعبد الملك -وهو الذي اقتصر عليه هنا- وفي المسألة قولان آخران [3] : الأول في العتبية: إن وجده فله جعل مثله، وإلا فله أجرة مثله، والثاني في المدونة [4] : في الذي يقول إن جئتني بعبدي فلك نصفه، قال: إن أتى به فله إجارة [5] مثله، وإلا فلا شيء له. ابن رشد: ولا وجه [6] لهما في القياس [7] .
(1) زاد بعده في (ن 4) : (أتى به أم لا) .
(2) زاد بعده في (ن) : (وإن أتى به فإنه يرجع إلى جعل المثل) .
(3) قوله: (آخران) ساقط من (ن 3) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 468.
(5) في (ن) : (أجرة) .
(6) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (ولا حظَّ) .
(7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 428.