فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 3334

يرجع إلى أجرة مثله [1] ؛ لأنه جعل له في الوجهين وليس بحقيقة الجعل، وإن لم يُسَمِّ شيئًا إلا في الإتيان به، ولا شيء له إن لم يأت به [2] ، قال: وهو أظهر الأقوال، واختاره ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وعبد الملك -وهو الذي اقتصر عليه هنا- وفي المسألة قولان آخران [3] : الأول في العتبية: إن وجده فله جعل مثله، وإلا فله أجرة مثله، والثاني في المدونة [4] : في الذي يقول إن جئتني بعبدي فلك نصفه، قال: إن أتى به فله إجارة [5] مثله، وإلا فلا شيء له. ابن رشد: ولا وجه [6] لهما في القياس [7] .

(1) زاد بعده في (ن 4) : (أتى به أم لا) .

(2) زاد بعده في (ن) : (وإن أتى به فإنه يرجع إلى جعل المثل) .

(3) قوله: (آخران) ساقط من (ن 3) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 468.

(5) في (ن) : (أجرة) .

(6) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (ولا حظَّ) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت