فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 3334

المُوَلَّى أَهْلَ الحاجَةِ والعِيَالِ في غلَّةِ وَسُكْنَى) ذكر رحمه الله ثلاث مسائل فضل فيها أهل الحاجة والعيال على غيرهم:

الأولى: أن يكون الحبس على من لا يحاط بهم كالفقراء ونحوهم، فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيرهما بالاجتهاد [1] ؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم، وسد خلتهم [2] .

الثانية: أن يكون على قوم وأعقابهم. والمشهور تفضيل أهل الحاجة والعيال في السكنى والغلة. وقال عبد الملك: لا يفضل أهل الحاجة إلا بشرط من المحبس [3] .

قال ابن رشد: وساوى ابن نافع بينهم في السكنى بخلاف الغلة [4] . الثالثة: أن يكون على ولده ولم يعينهم، أو ولد ولده كذلك. ومذهب مالك [5] في المجموعة ما ذكر [6] ؛ خلافًا لعبد الملك لا يفضل [7] إلا بنص منه؛ لأنه قال [8] تصدق على أولاده وفيهم الغني والفقير، وهو الظاهر [9] .

قوله: (وَلَمْ يُخْرَجْ سَاكِنٌ لغَيْرِهِ) يريد: إذا سكن بعض المحبس عليهم لاستحقاق، ثم حصل له استغناء؛ فإنه لا يجبر على الخروج ليسكن غيره. ابن شاس: ولا يخرج أحد من مسكنه ولو كان غنيا [10] ، ولو كان الغير [11] محتاجًا ولم يكن في الدار سعة [12] .

قوله: (إِلَّا بِشَرْطٍ، أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعٍ، أَوْ بَعِيدٍ) يريد: أن الساكن لا يخرج لغيره إلا

(1) في (ن) : (باجتهاد المتولي) .

(2) في (ن 5) : (فاقتهم) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 36.

(4) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 212.

(5) في (ن) و (ن 4) : (ابن القاسم) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 976.

(7) قوله: (لا يفضل) زيادة من (ن 4) .

(8) قوله: (قال) زيادة من (ن) .

(9) زاد بعده في (ن 4) : (ولم يبين شيئا من التفضيل) . وانظر: التوضيح: 7/ 319.

(10) قوله: (ولا يخرج أحد من مسكنه ولو كان غنيا) زيادة من (ن 4) .

(11) في (ن 5) : (الغني) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 3/ 977.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت