لأمور ثلاثة: إما أن يشترط ذلك الواقف فيقول: ومن استغنى يخرج لغيره، إذا كان غيره أحوج. وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع، بخلاف ما إذا سافر ليعود؛ فإن حقه باق. ونص عليه الباجي [1] . وظاهر قول مالك أن من جهل حاله فهو [2] محمول على الرجوع، وعدم الانقطاع؛ حتى يتبين خلاف ذلك. وإليه أشار في البيان [3] ، وجعل فيه السفر البعيد [4] يسقط حقه. وإليه أشار بقوله: (أَوْ بَعيدٍ) وهو الأمر الثالث.
(1) انظر: المنتقى: 8/ 39 و 40.
(2) قوله: (فهو) زيادة من (ن) .
(3) انظر: التوضيح: 7/ 321، والبيان والتحصيل: 12/ 214 و 215.
(4) قوله: (البعيد) زيادة من (ن) .