فهرس الكتاب

الصفحة 2694 من 3334

لأمور ثلاثة: إما أن يشترط ذلك الواقف فيقول: ومن استغنى يخرج لغيره، إذا كان غيره أحوج. وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع، بخلاف ما إذا سافر ليعود؛ فإن حقه باق. ونص عليه الباجي [1] . وظاهر قول مالك أن من جهل حاله فهو [2] محمول على الرجوع، وعدم الانقطاع؛ حتى يتبين خلاف ذلك. وإليه أشار في البيان [3] ، وجعل فيه السفر البعيد [4] يسقط حقه. وإليه أشار بقوله: (أَوْ بَعيدٍ) وهو الأمر الثالث.

(1) انظر: المنتقى: 8/ 39 و 40.

(2) قوله: (فهو) زيادة من (ن) .

(3) انظر: التوضيح: 7/ 321، والبيان والتحصيل: 12/ 214 و 215.

(4) قوله: (البعيد) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت