الكافي [1] .
قوله: (وَمَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا) هو ظاهر التصور [2] ، واختلف إذا وجد طينًا هل يستر به [3] عورته أم لا؟ حكى الطرشوشي فيه قولين [4] .
قوله: (فَإِنِ اجْتَمَعُوا بِظَلامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ) يريد: فإن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم.
قوله: (وَإِلا تَفَرَّقُوا) أي: وإن لم يكونوا في ظلام بل كانوا في نهار أو ليل مقمر، فإنهم يتفرقون ويصلون أفذاذًا، وقال عبد الملك: يصلون جماعة صفًا واحدًا وإمامهم معهم في الصف [5] .
قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا، غَاضِّينَ، إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ) أي: وإن لم يمكن التفرق لخوف سباع أو عدو أو نحوه أو لضيق المكان، صلوا قيامًا غاضين أبصارهم وركعوا وسجدوا وإمامهم في [6] وسط الصف، وقيل: يصلون جلوسًا ويُومِئُون إلى الركوع والسجود، واختار الأول عبد الحق وغيره واستظهره ابن عبد السلام [7] .
قوله: (فَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَو وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إِنْ قَرُبَ، وَإِلا أَعَادَا [8] بِوَقْتٍ [9] يريد أن الأمة إذا أحرمت [10] بفريضة مكشوفة الرأس أو [11] الساق أو نحوه مما يجوز لها [12] كشفه، ثم أخبرت أنها عتقت سواء كان العتق متقدمًا
(1) انظر: التوضيح: 1/ 309.
(2) قوله: (هو ظاهر التصور) يقابله في (ن 2) : (هذا ظاهر النصوص) .
(3) قوله: (به) ساقط من (ن) .
(4) انظر: التوضيح: 1/ 309.
(5) انظر: الكافي: 1/ 239، ولم ينسب القول صراحة لعبد الملك بن الماجشون وإنما قال: (وقد قيل: أنهم يصلون نهارا جماعة يغضون أبصارهم ويقوم إمامهم وسطهم والأول قول مالك) .
(6) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .
(7) انظر: التوضيح: 1/ 309.
(8) في (ن) : (أعاد) .
(9) قوله: (وَإِلا أَعَادَا بِوَقْتٍ) ساقط من (ن 2) .
(10) في (ن) : (حرمت) .
(11) في (ن) : (و) .
(12) قوله: (مما يجوز لها) ساقط من (س) : (مما لا يجوز لها) .