على الصلاة أو فيها، فقال ابن القاسم: إن لم تجد من يناولها خمارًا ولا وصلت إليه أو استترت [1] في بقيتها لم تُعِدْ، وإن قدرت على أخذه [2] ولم تأخذه أعادت في الوقت، وكذلك العريان يجد ثوبًا، وقال أصبغ: لا يعيد [3] .
قوله: (وَإِنْ كَانَ [4] لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلَّوْا أفْذَاذًا، أَوْ لأَحَدِهِمْ نُدِبَ لَهُ إِعَارَتُهُمْ) أي: إذا اشترك العراة في ثوب واحد [5] وليس عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذًا لقدرتهم على التستر ولا يصلون عراة؛ إذ لا يجوز للقادر أن يصلي عريانًا، ومراده [6] إذا [7] اتسع الوقت لصلاتهم [8] أفذاذًا، وأما إن ضاق الوقت فلا، فإن كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز له [9] التعري، واستحب له بعد صلاته دفعه لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته، ثم قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يَصِلْ إليه عريانًا، ويعيد من [10] وصل إليه [11] في الوقت الموسع [12] ، يريد: فإن وصل إليه بعده لم يعد.
(1) في (ن) : (واستمرت) . وقوله: (أو استترت) يقابله في (ن 2) : (أو لم تستتر واستمرت) .
(2) في (ن) : (أخذها) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 208.
(4) في (ن 2) : (كانت) .
(5) قوله: (واحد) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (لقدرتهم على التستر ... أن يصلي عريانًا، ومراده) ساقط من (ن 2) .
(7) قوله: (إذا) ساقط من (ن) .
(8) زاد بعده في (ن) : (صلوا)
(9) قوله: (له) زيادة من (ن 2) .
(10) في (ن) : (إن) .
(11) قوله: (ويعيد من وصل إليه) يقابله في (س) : (ويعيده إن وصل) ، وفي (ن 2) : (فإن وصل إليه فإنه يعيد) .
(12) انظر: الذخيرة: 2/ 107 و 108.